فلو هتك الحرز قهرا وعلنا وأخذ المال أو هتكه سرا وأخذه جهرا لا يقطع [ 26 ] .
( مسألة 7 ) : لو اشتركا في الهتك وانفرد أحدهما في السرقة يقطع السارق دون الهاتك [ 27 ] ، ولو انفرد أحدهما في الهتك ولكن اشتركا في السرقة يقطع الهاتك السارق [ 28 ] ، وإذا اشتركا فيهما قطعا مع تحقق سائر الشرائط [ 29 ] .
السابع : أن يكون المال محرزا في حرز [ 30 ] ،
شرح
[ 26 ] لعدم تحقق موضوع السرقة فلا موضوع لترتب الحكم . نعم لا ريب في تحقق الغصبية ، فتترتب جميع أحكام الغصب قهرا .
[ 27 ] لتحقق الموضوع بالنسبة إلى السارق دون الهاتك . نعم يضمن الهاتك بما أتلفه ، بل يعزّره الحاكم بحسب رأيه كما تقدم .
[ 28 ] لثبوت موضوع السرقة بالنسبة إليه دون الهاتك فقط .
[ 29 ] لثبوت الموضوع بالنسبة إليهما معا ، فيترتب الحكم عليهما قهرا .
[ 30 ] للأصل ، والإجماع ، والنص ، كقول أبي جعفر عليه السّلام : « لا يقطع إلا من ثقب بيتا أو كسر قفلا » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 18 من أبواب حد السرقة : 5 .، والمرجع في الحرز هو العرف ، ويختلف ذلك اختلافا كثيرا بحسب اختلاف المال المحرز فيه ، بل بحسب الأزمنة والأمكنة والعادات ، والجامع ما يتحفظ به المالك ماله عن الأغيار ، ويصونه عن تعدي الأشرار وإن كان مثل بيت مغلق الباب ، أو جوف الكتاب ، أو الدفن تحت التراب أو الستر تحت الفراش أو مطرحا عليه الزبائل والحشاش إذا وقع ذلك بقصد الاحتفاظ والإحراز .
والحرز : من الأمور الإضافية التشكيكية ، فقد يصدق ذلك وقد يصدق