سواء كان ذلك بالمباشرة أو التسبيب [ 17 ] ، مستقلا أو بمشاركة غيره [ 18 ] ، بلا فرق بين أقسام التسبيب والمشاركة [ 19 ] .
( مسألة 6 ) : لو أمر مجنونا أو صبيا غير مميز بالإخراج يقطع الآمر [ 20 ] بخلاف ، ما إذا أمر الصبي المميز بذلك [ 21 ] .
الرابع : أن لا يكون السارق ولد المسروق منه فلو سرق من ولده لم يقطع [ 22 ] ،
شرح
المؤمنين عليه السّلام في السارق إذا أخذ وقد أخذ المتاع وهو في البيت لم يخرج بعد ، قال عليه السّلام : ليس عليه القطع حتى يخرج به من الدار » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 8 من أبواب حدّ السرقة : 2 .، وظواهر ما مر من النصوص ، مضافا إلى الإجماع .
[ 17 ] للإجماع ، وللصدق العرفي بالنسبة إلى كل منهما ، وإطلاق الدليل الشامل لكل منهما .
[ 18 ] لما مر في سابقة من غير فرق .
[ 19 ] للإطلاق الشامل للجميع ما دام يصدق الموضوع عرفا .
[ 20 ] لأنهما بمنزلة الآلة المحضة ، فتنسب السرقة إلى الآمر عرفا .
[ 21 ] لتحقق جهة الاستقلالية حينئذ في الجملة في المأمور من جهة تمييزه ، فلا قطع على الآمر للشبهة ولا على المأمور ، لعدم البلوغ ، بل يعزران بما يراه الحاكم حفظا للنظام واهتماما بإبقاء الأحكام مهما أمكن بين الأنام .
[ 22 ] للإجماع ، وفحوى عدم قتل الوالد بقتل ولده ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 32 من أبواب القصاص في النفس .، وقول نبينا الأعظم صلَّى اللَّه عليه وآله : « أنت ومالك لأبيك » ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 8 من أبواب ما يكتسب به : 2 .، وتقدم بيانه في كتاب البيع ( 4 )( 4 ) راجع المجلد السادس عشر صفحة : 369 .، كما مر في