تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 67

مساهمون:

ص٦٧
ويقطع الولد لسرقة مال والده والأم إن سرقت من ولدها والأقرباء إن سرق بعضهم من بعض [ 23 ] . الخامس : أن يكون المسروق ملك غيره ، فلو كان المال ملكه وكان متعلقا لحق غيره كما في الرهن أو في الإجارة مثلا لم يقطع [ 24 ] . السادس : أن يأخذ المال سرا [ 25 ] ،
شرح
القذف ما يتعلق بالمقام ( 1 )( 1 ) تقدم في صفحة : 20 .، أيضا . [ 23 ] للعمومات ، والإطلاقات من غير ما يصلح للتخصيص والتقييد ، إلا بعض الوجوه ، وظهور خدشتها يغني عن التعرض لها . [ 24 ] لظواهر الأدلة المشتملة على قوله عليه السّلام : « يقطع لأنه سرق مال الرجل » ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 15 من أبواب حد السرقة : 1 .، أو قوله عليه السّلام في الصحيح : « السارق يتبع بسرقته وإن قطعت يده ، ولا يترك أن يذهب بمال امرئ مسلم » ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 10 من أبواب حد السرقة : 4 و 1 .، أو قوله عليه السّلام في صحيح سليمان بن خالد : « غرم ما أخذ » ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 10 من أبواب حد السرقة : 4 و 1 .، إلى غير ذلك من الأخبار التي يأتي في مقدار النصاب ، نعم للحاكم الشرعي تعزيره بما يراه ، لما تقدم من ولايته على ذلك ، وتقدم في كتاب الغصب ما يتعلق بالمقام ( 5 )( 5 ) راجع ج : 21 صفحة : 287 .، ويأتي في المسائل اللاحقة ما يتعلق به أيضا . [ 25 ] لأنه المنساق من الأدلة عرفا ، ولغة ، مضافا إلى ظهور الإجماع ، وعن أبي جعفر عليه السّلام في الصحيح : « قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في رجل اختلس ثوبا من السوق ، فقالوا : قد سرق هذا الرجل ، فقال عليه السّلام : إني لا اقطع في الدغارة المعلنة ولكن اقطع من يأخذ ثمَّ يخفي » ( 6 )( 6 ) الوسائل : باب 12 من أبواب حد السرقة : 2 .، ومثله غيره .
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 67 | السيد عبد الأعلى السبزواري