منفردا أو مشاركا [ 12 ] .
( مسألة 5 ) : لو هتك غير السارق وسرق هو لا يقطع واحد منهما [ 13 ] ، وإن جاءا معا للسرقة والتعاون فيها [ 14 ] ، ولكن يضمن الهاتك ما أتلفه والسارق ما أخذه [ 15 ] .
الثالث : أن يخرج المتاع من الحرز [ 16 ] ،
شرح
بسرقته وخيانته ، قيل له : فان سرق من أبيه ؟ فقال : لا يقطع لأن ابن الرجل لا يحجب عن الدخول إلى منزل أبيه ، هذا خائن ، وكذلك إن أخذ من منزل أخيه أو أخته إن كان يدخل عليهم لا يحجبانه عن الدخول » .
وفي موثق السكوني عن الصادق عليه السّلام قال : « قال أمير المؤمنين عليه السّلام : كل مدخل يدخل فيه بغير إذن فسرق منه السارق فلا قطع فيه ، يعني : الحمامات والخانات والأرحية والمساجد » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 18 من أبواب حد السرقة : 2 ..
[ 12 ] لما تقدم من الإطلاق الشامل لكل منهما ، مضافا إلى الإجماع .
[ 13 ] لعدم الهتك في السارق ، وعدم السرقة في الهتك . نعم للحاكم الشرعي تعزير كل منهما بما يراه ، لما تقدم مكررا من الولاية له فيه لدفع مادة الفساد وقلعها .
[ 14 ] لأن مجرد قصد المجيء للسرقة والتعاون فيها لا يوجب القطع ، ما لم تتحقق السرقة من كل واحد منهما بشرائطها المعتبرة شرعا .
[ 15 ] لقاعدتي الإتلاف واليد - كما تقدمتا في كتاب الغصب - مضافا إلى الإجماع بل الضرورة الفقهية .
[ 16 ] لقول الصادق عليه السّلام في صحيح الحلبي : « فإن أخذ وقد اخرج متاعا فعليه القطع » ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 8 من أبواب حد السرقة : 1 .، وفي معتبرة السكوني عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « قال أمير