بل يؤدب إذا أدرك ذلك في الجملة وأثّر فيه [ 6 ] .
( مسألة 3 ) : لا حدّ على المكره [ 7 ] ، ولا المضطر لرفع اضطراره [ 8 ] .
( مسألة 4 ) : لو سرق السكران فإن كان سكره بوجه محرم يجرى عليه الحدّ [ 9 ] ، وإن كان بوجه غير محرم كالاضطرار والإكراه ونحوهما فلا حدّ عليه [ 10 ] .
الثاني : أن يكون السارق هاتكا للحرز [ 11 ] ،
شرح
[ 6 ] إجماعا ، ولقطع مادة الفساد وتنظيم أمور العباد في البلاد .
[ 7 ] لقول نبينا الأعظم صلَّى اللَّه عليه وآله : « رفع عن أمتي تسعة أشياء : الخطأ ، والنسيان ، وما أكرهوا عليه ، . . وما لا يطيقون وما اضطروا إليه - الحديث - » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 56 من أبواب جهاد النفس : 1 .، مضافا إلى الأصل ، والإجماع .
[ 8 ] لما تقدم في سابقة ، وأنه مأذون من ولي المالك وهو الشارع ، فإذا سرق لدفع اضطراره فلا يكون من السرقة موضوعا ، ولا ينافي ذلك ضمانه للعوض حفظا للنظام وعدم التهجم على هتك مال الأنام ، كما مر في الغصب ( 2 )( 2 ) راجع ج : 21 صفحة : 366 ..
[ 9 ] لظهور إجماعهم على جريان حكم الصحو عليه ، وإن الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار .
[ 10 ] لفرض عدم الشعور والإدراك حين السرقة ، مع وصف كونه سكرانا حينئذ .
[ 11 ] إجماعا ، ونصوصا ، قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام في موثق السكوني : « قال أمير المؤمنين عليه السّلام : لا يقطع إلا من نقب بيتا أو كسر قفلا » ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 18 من أبواب حد السرقة : 3 و 1 ..
وفي صحيح أبي بصير ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 18 من أبواب حد السرقة : 3 و 1 .، قال : « سألت أبا جعفر عليه السّلام عن قوم اصطحبوا في سفر رفقاء فسرق بعضهم متاع بعض فقال : هذا خائن لا يقطع ، ولكن يتبع