شرح
فطرّف أصابعه ثمَّ قال اما لئن عدت لأقطعنها ، ثمَّ قال : أما أنه ما عمله إلا رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وأنا » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 28 من أبواب حد السرقة : 8 و 15 و 5 و 6 ..
والمراد بالتطريف خضبها بالإدماء وفي موثق إسحاق بن عمار عن الحسن عليه السّلام : « الصبي يسرق قال : يعفى عنه مرتين ، فان عاد الثالثة قطعت أنامله ، فإن عاد قطع المفصل الثاني فإن عاد قطع المفصل الثالث وتركت راحته وإبهامه » ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 28 من أبواب حد السرقة : 8 و 15 و 5 و 6 ..
وفي موثقة الثاني : « قلت لأبي إبراهيم عليه السّلام : الصبيان إذا أتى بهم على قطع أناملهم ، من أين يقطع ؟ فقال عليه السّلام من المفصل ، مفصل الأنامل » ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 28 من أبواب حد السرقة : 8 و 15 و 5 و 6 ..
وفي معتبرة السكوني عن الصادق عليه السّلام : « أتى علي عليه السّلام بجارية لم تحض قد سرقت فضربها أسواطا ولم يقطعها » ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 28 من أبواب حد السرقة : 8 و 15 و 5 و 6 ..
وفي موثق البصري عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : « إذا سرق الصبي ولم يحتلم قطعت أطراف أصابعه وقال علي عليه السّلام : ولم يصنعه إلا رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وأنا » ( 5 )( 5 ) الوسائل : باب 28 من أبواب حد السرقة الحديث : 9 و 14 و 10 و 12 ..
وفي موثق سماعة : « إذا سرق الصبي ولم يبلغ الحلم قطعت أنامله وقال أبو عبد اللَّه عليه السّلام أتى أمير المؤمنين عليه السّلام بغلام قد سرق ولم يبلغ الحلم فقطع من لحم أطراف أصابعه ، ثمَّ قال فان عدت قطعت يدك » ( 6 )( 6 ) الوسائل : باب 28 من أبواب حد السرقة الحديث : 9 و 14 و 10 و 12 ..
وعن ابن مسلم قال : « سألت أبا جعفر عليه السّلام عن الصبي يسرق ؟ فقال : إن كان له تسع سنين قطعت يده ، ولا يضيع حدّ من حدود اللَّه عزّ وجلّ » ( 7 )( 7 ) الوسائل : باب 28 من أبواب حد السرقة الحديث : 9 و 14 و 10 و 12 ..
وفي صحيح محمد بن مسلم : « سألت أبا جعفر عليه السّلام عن الصبي يسرق ؟
فقال : إن كان له سبع سنين أو أقل رفع عنه ، فإن عاد بعد السبع سنين قطعت بنانه أو حكت حتى تدمى ، فإن عاد قطع منه أسفل من بنانه ، فإن عاد بعد ذلك وقد بلغ تسع سنين قطع يده ، ولا يضيع حدّ من حدود اللَّه تعالى » ( 8 )( 8 ) الوسائل : باب 28 من أبواب حد السرقة الحديث : 9 و 14 و 10 و 12 .، إلى غير ذلك من الأخبار .