( مسألة 1 ) : لو سرق الطفل لم يحدّ بل يؤدب بما يراه الحاكم [ 2 ] ، ولو تكررت السرقة منه إلى الخامسة فما فوق [ 3 ] ،
شرح
[ 2 ] أما الأول : فلما مر آنفا .
وأما الثاني : فلأن ذلك من الأمور النظامية التي له الولاية عليها .
[ 3 ] فيؤدبه الحاكم بشدة كمية وكيفية ، لولايته على هذه الأمور النظامية من باب الحسبة قطعا .
ولكن نسب إلى نهاية الشيخ رحمه اللَّه أنه « يعفى عنه أولا فإن عاد أدّب ، فإن عاد حكَّت أنامله حتى تدمى فإن عاد قطعت أنامله فإن عاد قطع كما يقطع الرجل » ، ولم يعثر على ما يشتمل هذا التفصيل كما اعترف به في الجواهر وغيره ، مع ورود أخبار يقرب التواتر في الجملة ، ففي صحيح ابن سنان قال : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الصبي يسرق ؟ قال عليه السّلام : يعفى عنه مرّة ومرّتين ويعزّر في الثالثة ، فإن عاد قطعت أطراف أصابعه ، فإن عاد قطع أسفل من ذلك » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 28 من أبواب حد السرقة : 1 و 4 و 2 و 3 و 7 ..
وفي صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام : « سألته عن الصبي يسرق ؟ قال عليه السّلام : إذا سرق مرة وهو صغير عفى عنه ، فإن عاد عفى عنه ، فإن عاد قطع بنانه ، فإن عاد قطع أسفل من بنانه ، فإن عاد قطع أسفل من ذلك » ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 28 من أبواب حد السرقة : 1 و 4 و 2 و 3 و 7 ..
وفي صحيح الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : « إذا سرق الصبي عفى عنه ، فإن عاد عزّر ، فإن عاد قطع أطراف الأصابع فإن عاد قطع أسفل من ذلك ، وقد أتي علي عليه السّلام بغلام يشك في احتلامه فقطع أطراف الأصابع » ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 28 من أبواب حد السرقة : 1 و 4 و 2 و 3 و 7 ..
وفي صحيح ابن سنان عن الصادق عليه السّلام أيضا : « في الصبي يسرق قال :
يعفى عنه مرة فإن عاد قطعت أنامله أو حكت حتى تدمى ، فإن عاد قطعت أصابعه ، فإن عاد قطع أسفل من ذلك . » ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 28 من أبواب حد السرقة : 1 و 4 و 2 و 3 و 7 .وفي صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام : « أتى علي عليه السّلام بغلام قد سرق