تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 60

مساهمون:

ص٦٠
الموجب الخامس للحدّ : السرقة وفيه فصول ( أ ) الفصل الأول في ما يتعلق بالسارق

يشترط في السارق أمور :

الأول : الشرائط العامة من البلوغ والعقل والاختيار [ 1 ] .
شرح
( أ ) فالبحث فيها . تارة : في السارق ، وأخرى : في المسروق ، وثالثة : في طريق الثبوت . ورابعة : في الحدّ ، وخاتمة : في اللواحق والمسائل . السرقة : من الموضوعات المعروفة في كل مذهب . وملة ، اعتبر الشارع فيها أمورا وبيّن لها حدّا وأحكاما ، وهي غير الاختلاس لأنها شرعا : أخذ الشيء بغير حق من الحرز في خفاء مع الشرائط الآتية . والاختلاس : هو الذي يأخذ بغير حق من غير حرز . والاستلاب ما يؤخذ جهرة ويهرب . [ 1 ] لما مر مكررا من أنها من شرائط كل تكليف ، وهي ثابتة بالإجماع ، بل الضرورة الفقهية ، وحديث : « رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يفيق » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 4 من أبواب مقدمة العبادات : 11 .، وحديث رفع الإكراه ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 56 من أبواب جهاد النفس .، المتفقان بين الفريقين ، مضافا إلى نصوص خاصة يأتي التعرض لبعضها إن شاء اللَّه تعالى .
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 60 | السيد عبد الأعلى السبزواري