الموجب الخامس للحدّ : السرقة
وفيه فصول ( أ )
الفصل الأول
في ما يتعلق بالسارق
يشترط في السارق أمور :
الأول : الشرائط العامة من البلوغ والعقل والاختيار [ 1 ] .
شرح
( أ ) فالبحث فيها .
تارة : في السارق ، وأخرى : في المسروق ، وثالثة : في طريق الثبوت .
ورابعة : في الحدّ ، وخاتمة : في اللواحق والمسائل .
السرقة : من الموضوعات المعروفة في كل مذهب . وملة ، اعتبر الشارع فيها أمورا وبيّن لها حدّا وأحكاما ، وهي غير الاختلاس لأنها شرعا : أخذ الشيء بغير حق من الحرز في خفاء مع الشرائط الآتية . والاختلاس : هو الذي يأخذ بغير حق من غير حرز . والاستلاب ما يؤخذ جهرة ويهرب .
[ 1 ] لما مر مكررا من أنها من شرائط كل تكليف ، وهي ثابتة بالإجماع ، بل الضرورة الفقهية ، وحديث : « رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يفيق » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 4 من أبواب مقدمة العبادات : 11 .، وحديث رفع الإكراه ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 56 من أبواب جهاد النفس .، المتفقان بين الفريقين ، مضافا إلى نصوص خاصة يأتي التعرض لبعضها إن شاء اللَّه تعالى .