تتميم وفيه فروع
الأول : كل من استحل شيئا من المحرمات المجمع عليها بين المسلمين - كالميتة ، ولحم الخنزير ، والدم ، والربا - فإن ولد على الفطرة ورجع إنكاره إلى تكذيب النبي صلَّى اللَّه عليه وآله يقتل [ 1 ] ، وإن ارتكبها من غير استحلال يعزّر [ 2 ] ، بلا فرق بين الكبائر والصغائر [ 3 ] .
الثاني : من قتله الحدّ أو التعزير فلا دية له [ 4 ] ،
شرح
[ 1 ] لتحقق الارتداد الموجب لذلك ، مع ثبوت سائر الشرائط .
[ 2 ] لأنه منكر ، وللحاكم الشرعي التعزير بالنسبة إلى المنكرات ، مع تحقق المقتضي وفقد المانع .
[ 3 ] لأن ذلك من الأمور الحسبية التي له الولاية عليها ، إجماعا كما تقدم مكررا ( 1 )( 1 ) تقدم في ج : 24 صفحة : 255 .. ولو ذكر المستحل شبهة ممكنة في حقه فلا حدّ ولا تعزير .
[ 4 ] للأصل ، وقاعدة الإحسان : * ( ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ ) * ( 2 )( 2 ) سورة التوبة الآية : 91 .، قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام في صحيح أبي الصباح الكناني : « من قتله الحدّ فلا دية له » ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 24 من أبواب قصاص النفس الحديث : 1 و 9 ..
وفي صحيح الحلبي عن الصادق عليه السّلام : « أيما رجل قتله الحدّ أو القصاص ، فلا دية له » ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 24 من أبواب قصاص النفس الحديث : 1 و 9 .. وفي حكمه التعزير قطعا .
وما دلّ على الفرق بين حقوق اللَّه . فلا دية ، وحقوق الناس ففيها الدية ،