( مسألة 6 ) : لو أقرّ مرّة واحدة وحصل للحاكم الاطمئنان من إقراره مرة واحدة يمكن الاكتفاء بذلك [ 14 ] .
( مسألة 7 ) : لو تاب متناول الخمر قبل ثبوت الحدّ بالبينة يسقط عنه الحدّ [ 15 ] ، ولو تاب بعد قيامها لم يسقط [ 16 ] ، ولو تاب بعد الإقرار فمقتضى الأصل بقاء الحدّ عليه [ 17 ] .
شرح
[ 14 ] أما بناء على كفاية الإقرار مرة واحدة ، فهو معلوم . وأما بناء على اعتبار المرتين ، فيمكن أن يقال اعتبار الثانية إنما هي فيما إذا كان لها نحو سببية في الجملة ، لحصول الاطمئنان للحاكم ، فلا يشمل مثل المقام بعد فرض حصوله للحاكم . وبذلك يمكن أن يجمع بين الكلمات ، فمن يجتزي بالمرة ، أي : فيما إذا حصل للحاكم الاطمئنان مع قطع النظر عن العموم - ومن لا يجتزي بها ، أي فيما توقف حصول الاطمئنان على مرتين .
[ 15 ] إجماعا في المقام .
[ 16 ] للأصل ، والإطلاق ، والاتفاق .
[ 17 ] نسب ذلك إلى جمع منهم الشيخ وابن إدريس والمحقق ( رحمة اللَّه عليهم ) ، ولكن نسب إلى المشهور تخيير الإمام بين الاستيفاء والعفو ، تنظيرا للمقام على ما تقدم في الزنا ، بل يدلّ على المقام بالفحوى كما يأتي . ولكن التنظير قياس ، والأولوية غير قطعية .