مع إمكان اتحاد الموضوع [ 13 ] ، وكذا إذا شهدا بالقيء مع أن الشرب كان حراما [ 14 ] ، وأما لو لم يكن كذلك فلا حدّ [ 15 ] .
شرح
أصحاب رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله فيهم أمير المؤمنين عليه السّلام فقال لأمير المؤمنين عليه السّلام : ما تقول يا أبا الحسن ؟ فإنك الذي قال له رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله : أنت أعلم هذه الأمة وأقضاها بالحق ، فإن هذين قد اختلفا في شهادتهما ؟ قال عليه السّلام : ما اختلفا في شهادتهما وما قاءها حتى شربها » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 14 من أبواب حد المسكر ..
[ 13 ] لأنه المتيقن من الإجماع ، والمنساق من النص .
[ 14 ] لظهور التعليل في النص في ذلك .
[ 15 ] لاحتمال أن يكون شربها لعذر ، فيدرء الحدّ للشبهة .