ولو تخلل حدّ في البين قتل في الثالثة [ 11 ] .
( مسألة 7 ) : لو شهد عدل بالشرب والآخر بالقيء وجب الحدّ [ 12 ] ،
شرح
متكررة ، مضافا إلى دليل نفي الحرج ، وتقدم ذلك في نظائر المقام أيضا ، ولا فرق في التكرار بين كون النوع واحدا أو متعددا .
[ 11 ] إجماعا ، ونصوصا مستفيضة ، ففي الصحاح عن الصادق عليه السّلام قال :
« قال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله : « من شرب الخمر فاجلدوه ، وإن عاد فاجلدوه ، فإن عاد الثالثة فاقتلوه » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 11 من أبواب حد المسكر الحديث : 1 و 3 و 4 ..
وعنه عليه السّلام أيضا : « من شرب الخمر فاجلدوه ، فإن عاد فاجلدوه ، فإن عاد فاقتلوه » ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 11 من أبواب حد المسكر الحديث : 1 و 3 و 4 ..
وعن الصادق عليه السّلام : « كان رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله إذا أتي بشارب الخمر ضربه ، ثمَّ إن أتي به ثانية ضربه ، ثمَّ إن أتي به ثالثة ضرب عنقه » ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 11 من أبواب حد المسكر الحديث : 1 و 3 و 4 .، فهذه الروايات معتبرة سندا ، وناصة دلالة ، فلا يقاومها ما يستظهر منه الخلاف وهو القتل في الرابعة مثل قوله صلَّى اللَّه عليه وآله : « من شرب الخمر فاجلدوه ، ثمَّ إن شرب فاجلدوه ، ثمَّ إن شرب فاجلدوه ، ثمَّ إن شرب فاقتلوه » ( 4 )( 4 ) السنن الكبرى للبيهقي ج : 8 صفحة : 314 ..
ولا فرق بين أنواع المسكر لما عرفت مكررا ، ولقوله عليه السّلام في صحيح يونس : « كل مسكر من الأشربة يجب فيه كما يجب في الخمر من الحدّ » ( 5 )( 5 ) الوسائل : باب 7 من أبواب حد المسكر : 1 ..
[ 12 ] إجماعا ، ونصا ، فعن أبي جعفر عليه السّلام في معتبرة حسين بن زيد قال :
« أتي عمر بن الخطاب بقدامة بن مظعون وقد شرب الخمر ، فشهد عليه رجلان أحدهما خصي وهو عمرو التميمي والآخر المعلى بن الجارود ، فشهد أحدهما أنه رآه يشرب ، وشهد الآخر أنه رآه يقيء الخمر ، فأرسل عمر إلى ناس من