تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 50

مساهمون:

ص٥٠
وإن لم يتوقع البرء أو رأى الحاكم المصلحة في التعجيل جلد [ 7 ] . ( مسألة 4 ) : لا يقام على السكران الحدّ حتى يفيق [ 8 ] . ( مسألة 5 ) : لا يسقط الحدّ بعروض الجنون أو الارتداد فيحدّ ولو مع عروضهما [ 9 ] . ( مسألة 6 ) : لو شرب المسكر مكررا ولم يتخلل الحدّ في البين كفى حدّ واحد عن الجميع [ 10 ] ،
شرح
« لا يقام الحد على المستحاضة حتى ينقطع الدم عنها » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 13 من أبواب مقدمات الحدود الحديث : 3 .، وفي خبر مسمع بن عبد الملك عن الصادق عليه السّلام : « أن أمير المؤمنين عليه السّلام أتي برجل أصاب حدّا وبه قروح ومرض وأشباه ذلك ، فقال أمير المؤمنين عليه السّلام : أخّروه حتى تبرأ ، لا تنكأ قروحه عليه فيموت ، ولكن إذا برأ حددناه » ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 13 من أبواب مقدمات الحدود الحديث : 6 .. [ 7 ] للإجماع ، والنص ، ففي صحيح علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السّلام قال : « إنّ رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله أتي بامرأة مريضة ورجل أجرب مريض قد بدت عروق فخذيه ، قد فجر بامرأة ، فقالت المرأة ، يا رسول اللَّه أتيته فقلت له : أطعمني واسقني فقد جهدت ، فقال : لا حتى افعل بك ففعل ، فجلده رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله بغير بينة مائة شمراخ ضربة واحدة وخلى سبيله » ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 13 من أبواب مقدمات الحدود الحديث : 9 .، المحمول على علمه صلَّى اللَّه عليه وآله بالفعل ، والقطع بعدم الفرق بين المقام والزنا ، وتقدم في مسألة 16 من فصل أقسام حدّ الزنا ما ينفع المقام . [ 8 ] للإجماع ، ولأنه أقرب إلى الانزجار ، وعدم الارتكاب ثانيا . [ 9 ] للأصل ، وما عن مولانا الباقر عليه السّلام في صحيح أبي عبيدة : « في رجل وجب عليه الحدّ فلم يضرب حتى خولط ، فقال : إن كان أوجب على نفسه الحدّ وهو صحيح لا علة به من ذهاب عقل ، أقيم عليه الحدّ كائنا ما كان » ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 9 من أبواب مقدمات الحدود : 1 .. [ 10 ] للأصل ، والعمومات ، وتعلَّق الحكم بذات الطبيعة ، وهي غير