تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 49

مساهمون:

ص٤٩
( مسألة 2 ) : يضرب الشارب على جميع جسده ما عدا وجهه ورأسه وفرجه [ 4 ] ، والرجل يضرب قائما عريانا عما عدا عورته ، والمرأة جالسة مربوطة في ثيابها [ 5 ] . ( مسألة 3 ) : يؤخر الجلد في المريض وصاحب القروح إلى البرء [ 6 ] ،
شرح
يعرض لهم إذا شربوها في منازلهم وكنائسهم حتى يصير بين المسلمين » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 6 من أبواب حد المسكر : 3 .، إلى غير ذلك من الأخبار . ولا فرق في الكافر بين الذمي والحربي ، للإطلاق ، ولأنهم مكلفون بالفروع كتكليفهم بالأصول ، كما تقدم مكررا ( 2 )( 2 ) راجع ج : 3 صفحة : 128 .. [ 4 ] لما تقدم في حدّ الزنا ، فلا وجه للتكرار هنا ( 3 )( 3 ) راجع ج : 27 صفحة : 354 .. [ 5 ] لما عن الصادق عليه السّلام في صحيح أبي بصير قال : « سألته عن السكران والزاني ؟ قال عليه السّلام : يجلدان بالسياط مجردين بين الكتفين ، فأما الحدّ في القذف فيجلد على ما به ضربا بين الضربين » ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 8 من أبواب حد المسكر : 1 .، وروي عن علي عليه السّلام : « لكل موضع في الجسد حظ يعني في الحدّ إلَّا الوجه والفرج » ( 5 )( 5 ) المغني لابن قدامة ج : 10 صفحة : 336 ط - بيروت .، وتقدم ما يتعلق بالمرأة في زناها . فراجع ( 6 )( 6 ) تقدم في ج : 27 صفحة : 355 .. [ 6 ] إجماعا ، ونصوصا ، مضافا إلى قاعدتي نفي الحرج والضرر ، وخوف السراية ، ففي معتبرة السكوني عن الصادق عليه السّلام قال : « أتي أمير المؤمنين عليه السّلام برجل أصاب حدا وبه قروح كثيرة في جسده ، فقال أمير المؤمنين عليه السّلام : أقروه حتى تبرأ ، لا تنكؤ عليه فتقتلوه » ( 7 )( 7 ) الوسائل : باب 13 من أبواب مقدمات الحدود الحديث : 4 .، وفي معتبرته الأخرى :