تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 48

مساهمون:

ص٤٨
رجلا كان أو امرأة حرا كان أو عبدا [ 2 ] ، وكذا الكافر مع التظاهر دون الاستتار [ 3 ] .
شرح
[ 2 ] للإطلاق كما مر ، وظهور الإجماع الشامل للجميع ، مضافا إلى النصوص الخاصة التي يأتي التعرض لها . وأما ما دلّ على أن الحد في المملوك نصف الحدّ في الحر مثل موثق أبي العلاء عن الصادق عليه السّلام : « كان أبي يقول : حدّ المملوك نصف الحر » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 6 من أبواب حد المسكر : 9 و 7 .، وصحيح أبي بكر الحضرمي قال : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن عبد مملوك قذف حرا ؟ قال : يجلد ثمانين ، هذا من حقوق المسلمين ، فأما ما كان من حقوق اللَّه فإنه يضرب نصف الحدّ قلت : الذي من حقوق اللَّه ما هو ؟ قال عليه السّلام : إذا زنى أو شرب الخمر ، فهذا من الحقوق التي يضرب فيها نصف الحدّ » ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 6 من أبواب حد المسكر : 9 و 7 .، فلا بد من حملهما على بعض المحامل ، أو ردّ علمها إلى أهله ، أو طرحهما لأجل التقية . [ 3 ] إجماعا ، ونصوصا ، فعن الصادق عليه السّلام في موثق أبي بصير : « كان علي عليه السّلام يضرب في الخمر والنبيذ ثمانين الحر والعبد واليهودي والنصراني ، قلت : وما شأن اليهودي والنصراني ؟ قال عليه السّلام : ليس لهم أن يظهروا شربه ، ويكون ذلك في بيوتهم » ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 6 من أبواب حد المسكر : 1 و 4 .. وعنه عليه السّلام أيضا في موثق أبي بصير : « كان علي عليه السّلام يجلد الحر والعبد واليهودي والنصراني في الخمر ثمانين » ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 6 من أبواب حد المسكر : 1 و 4 .، المحمول فيهما على التظاهر ، كما تقدم . وفي صحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « قضى أمير المؤمنين عليه السّلام أن يجلد اليهودي والنصراني في الخمر والنبيذ المسكر ثمانين جلدة إذا أظهروا شربه في مصر من أمصار المسلمين ، وكذلك المجوس ، ولم