الفصل الثالث
في كمية الحدّ وكيفيته
( مسألة 1 ) : الحدّ في تناول المسكر ثمانون جلدة [ 1 ] ،
شرح
[ 1 ] إجماعا ، ونصوصا ، ففي صحيح الحلبي عن الصادق عليه السّلام : « قلت له :
أرأيت النبي صلَّى اللَّه عليه وآله كيف كان يضرب في الخمر ؟ قال عليه السّلام كان يضرب بالنعال ، ويزداد إذا أتي بالشارب ، ثمَّ لم يزل الناس يزيدون حتى وقف ذلك على ثمانين » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 3 من أبواب حد المسكر : 3 .، وقريب منه غيره .
وفي صحيح عبد اللَّه بن سنان قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام : « الحدّ في الخمر أن يشرب منها قليلا أو كثيرا ، ثمَّ قال : أتي عمر بقدامة بن مظعون وقد شرب الخمر وقامت عليه البينة ، فسأل عليه السّلام ، فأمره أن يجلده ثمانين ، فقال قدامة : يا أمير المؤمنين ليس عليّ حدّ ، أنا من أهل هذه الآية : * ( لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وعَمِلُوا الصَّالِحاتِ جُناحٌ فِيما طَعِمُوا ) * ، فقال علي عليه السّلام : لست من أهلها ، إن طعام أهلها لهم حلال ، ليس يأكلون ولا يشربون إلا ما أحلّ اللَّه لهم ، ثمَّ قال عليه السّلام : إن الشارب إذا شرب لم يدر ما يأكل ولا ما يشرب ، فاجلدوه ثمانين جلدة » ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 3 من أبواب حد المسكر : 5 و 7 ..
وفي معتبرة ابن عمار قال : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل شرب حسوة خمر ؟ قال : يجلد ثمانين جلدة ، قليلها وكثيرها حرام » ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 3 من أبواب حد المسكر : 5 و 7 .، إلى غير ذلك من الأخبار .