تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 46

مساهمون:

ص٤٦
( مسألة 6 ) : لو أقر بنحو الإطلاق وكانت في البين قرينة معتبرة دالة على أنه كان للعذر لا يثبت الحدّ [ 11 ] ، وكذا لو أقر بنحو الإطلاق ثمَّ ادعى العذر المقبول وأمكن ذلك فيه [ 12 ] . ( مسألة 7 ) : لا يكفي في ثبوت الحد النكهة والرائحة [ 13 ] . ( مسألة 8 ) : إذا قامت البينة على الشرب فلا أثر لإنكار الشرب [ 14 ] . ( مسألة 9 ) : لو أراد أن يشرب المسكر لعذر شرعي لا يتجاهر في شربه ، فلو تجاهر عزّره الحاكم الشرعي [ 15 ] .
شرح
على نفسه بحدّ أو فرية ثمَّ جحد ، جلد » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 12 من أبواب مقدمات الحدود : 2 .، وقريب منه غيره ، وتقتضيه قاعدة : « عدم سماع الإنكار ، بعد الإقرار » ، وتقدم في كتاب الإقرار بأن من أقر بشيء ثمَّ عقبه بما يضاده وينافيه ، يؤخذ بإقراره ( 2 )( 2 ) راجع المجلد الواحد والعشرين صفحة : 244 .. نعم لو ظهر من إنكاره قرائن معتبرة أن إقراره لم يكن لبيان الواقع ، يسقط الحدّ حينئذ ، لعدم ثبوته ظاهرا . واللَّه العالم . [ 11 ] لفرض اعتبار القرينة شرعا فيقيد بها الإطلاق ، فتكون كالقرينة المحتفة به . [ 12 ] لأنه أيضا كالقرينة التي يقيد بها الإطلاق ، ولا أقل من الشبهة الدارئة للحدّ . [ 13 ] لأنهما أعمان من كون الشرب عن علم وعمد واختيار ، لاحتمال كونه عن جهل أو إكراه أو عذر ، وكذا في التحليل بواسطة الآلات الحديثة في الدم وغيره . [ 14 ] لفرض ثبوته بالحجة الشرعية المعتبرة . [ 15 ] لأن في التجاهر به إغراء للغير ، فللحاكم الشرعي أن يعزّره بما يشاء ، ويمنع عن التجاهر به .