الفصل الثاني
في ما يثبت به حدّ المسكر
( مسألة 1 ) : يثبت شرب المسكر بشهادة عدلين [ 1 ] ، ولا تقبل شهادة النساء فيه لا منفردات ولا منضمات [ 2 ] .
( مسألة 2 ) : تكفي الشهادة بنحو الإطلاق [ 3 ] ، ولو أطلق أحدهما وقيد الثاني يثبت الحدّ أيضا [ 4 ] .
شرح
[ 1 ] لما دل على اعتبار البينة من الإطلاق ، والاتفاق كما مر في كتاب القضاء ( 1 )( 1 ) تقدم في ج : 27 صفحة : 88 - 98 ..
[ 2 ] للأصل بعد عدم دليل الخلاف ، ومر في كتاب الشهادة بعض الكلام ( 2 )( 2 ) راجع ج : 27 صفحة : 194 و 196 ..
[ 3 ] لصدق الشهادة على تناول المسكر - وإن لم يعين نوعه - لغة وعرفا ، وشرعا ، فيتبعه الحكم قهرا .
[ 4 ] لعدم ثبوت التنافي في المحاورات بين المطلق والمقيد ، فيصدق عرفا شهادة عدلين مع عدم تكاذب في البين ، فلو قال أحدهما : شرب المسكر ، وقال الآخر : شرب الخمر ، فيثبت الحدّ ، لعدم التنافي والتكاذب في البين .