ومع عدمه لا يلحق به [ 8 ] ، وكذا العصير العنبي قبل ذهاب ثلثيه [ 9 ] .
( مسألة 5 ) : لا فرق في تناول المسكر الموجب للحدّ بين الكثير والقليل والممتزج بغيره وما لا مزج فيه [ 10 ] .
شرح
عن الصادق عليه السّلام : « كل مسكر من الأشربة يجب فيه كما يجب في الخمر من الحدّ » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 7 من أبواب حد المسكر : 1 .، إلى غير ذلك من الأخبار .
[ 8 ] لعدم الموضوع للحدّ والحرمة رأسا .
[ 9 ] تقدم التفصيل في كتاب الطهارة ( 2 )( 2 ) راجع المجلد الأول صفحة : 398 .، وقلنا : لو كان فيه الإسكار تحقق موضوع الحدّ ومع عدمه لا حدّ فيه .
[ 10 ] للإطلاق ، والاتفاق ، الشامل لكل منهما ، قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام في صحيح ابن سنان : « الحدّ في الخمر أن يشرب منها قليلا أو كثيرا » ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 4 من أبواب حد المسكر : 3 ..
وفي موثق إسحاق بن عمار : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل شرب حسوة خمر ؟ قال ثمانين جلدة ، قليلها وكثيرها حرام » ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 1 من أبواب حد المسكر : 1 .، وتقدم قوله عليه السّلام : « ما أسكر كثيره فقليله حرام » ( 5 )( 5 ) تقدم في صفحة : 39 ..
والمستفاد من هذه الأدلة أن الحكم مرتب على ذات الطبيعة كيف ما تحققت في الخارج ، وهذا هو الذي يقتضيه كثرة تشديد الشريعة في هذه الطبيعة الخبيثة .
ولكن امتزاج الخمر بغيره على أقسام :
الأول : استهلاك غير الخمر فيه ، وبقاء الإسكار ، ولا ريب في الحرمة