مع عدم كونه معذورا في جهله [ 5 ] .
( مسألة 3 ) : لا فرق في المسكر بين جميع أنواعه سواء اتخذ من العنب المسمّى بالخمر ، أو التمر أي النبيذ ، أو الزبيب أي : النقيع ، أو العسل أي : البتع ، أو الشعير أي : المزر ، أو الذرة أو الحنطة أو غيرهما وسواء اتخذ من شيء واحد أو شيئين أو أشياء مختلفة [ 6 ] .
( مسألة 4 ) : العصير الزبيبي أو التمري مع الإسكار ملحق بالخمر في الحدّ [ 7 ] ،
شرح
قرأ عليه آية التحريم ، فخلَّى سبيله ، فقال له : إن شربت بعد هذا أقمنا عليك الحدّ » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 10 من أبواب حد المسكر ..
وفي صحيح الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « لو أن رجلا دخل في الإسلام وأقرّ به ثمَّ شرب الخمر وزنى وأكل الربا ولم يتبين له شيء من الحلال والحرام ، لم أقم عليه الحدّ إذا كان جاهلا » ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 14 من أبواب مقدمات الحدود : 1 ..
ويدل على اعتبار العلم بالموضوع إجماع المسلمين ، بل ضرورة الدين ، وموثق ابن بكير المتقدم بالفحوى .
[ 5 ] لعمومات الأدلة الدالة على الحرمة الشاملة لصورتي العلم والجهل ، إلا في صورة العذر المقبول شرعا ، وأما مع عدم القبول فلا وجه للعذر .
[ 6 ] كل ذلك لإطلاق الأدلة ، وإجماع فقهاء الملة ، وما تقدم من النص في كتاب الطهارة ( 3 )( 3 ) راجع المجلد الأول صفحة : 392 ..
[ 7 ] لتحقق الموضوع ، فيلحقه الحكم حرمة وحدّا ، وفي صحيح الكناني .