تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 33

مساهمون:

ص٣٣
ويلحق بذلك سبّ أحد الأئمة عليهم السّلام [ 7 ] ، وكذا الصديقة الطاهرة [ 8 ] . الثانية : من ادّعى النبوة وجب قتله ودمه مباح لمن سمع ذلك منه مع عدم الخوف [ 9 ] ،
شرح
النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وتقع فيه ، فخنقها رجل حتى ماتت ، فأبطل رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله دمها » ( 1 )( 1 ) سنن النسائي ج : 7 صفحة : 108 .. [ 7 ] إجماعا ، ونصا ، ففي صحيح هشام بن سالم قال : « وقلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : ما تقول في رجل سبّابة لعلي عليه السّلام ؟ فقال لي : حلال الدم ، واللَّه لولا أن تعمّ به بريئا ، قلت : لأي شيء يعم به بريئا ، قال : يقتل مؤمن بكافر » ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 27 من أبواب حد القذف : 1 و 5 .، وما ورد في قتل الناصب من أنه حلال الدم ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 27 من أبواب حد القذف : 1 و 5 .. [ 8 ] لما تقدم في سبه صلَّى اللَّه عليه وآله ، لفرض رجوع سبّ الصديقة الطاهرة إلى سبه صلَّى اللَّه عليه وآله . وإذا لم يرجع سبّها إليه صلَّى اللَّه عليه وآله بل سبّها مستقلا ، فالحكم أيضا كذلك ، لإجماع الأمة على طهارتها وقداستها بآية التطهير ( 4 )( 4 ) سورة الأحزاب : 33 .. وأما سبّ أم النبي فهو ملحق به صلَّى اللَّه عليه وآله ، لتقدسها بالنبي صلَّى اللَّه عليه وآله ، ولما علم أنه صلَّى اللَّه عليه وآله لم تنجسه الجاهلية بأنجاسها . [ 9 ] إجماعا ، ونصوصا ، منها قول نبينا الأعظم صلَّى اللَّه عليه وآله عن أبي جعفر عليه السّلام في موثق أبي بصير : « أيها الناس أنه لا نبي بعدي ولا سنّة بعد سنّتي فمن ادعى ذلك فدعواه وبدعته في النار ، فاقتلوه ومن تبعه فإنه في النار » ( 5 )( 5 ) الوسائل : باب 7 من أبواب حد المرتد : الحديث : 3 .. وعن أبي الحسن الرضا عليه السّلام في حديث قال : « وشريعة محمد صلَّى اللَّه عليه وآله : لا تنتهي إلى يوم القيامة ، ولا نبي بعده إلى يوم القيامة ، فمن ادعى أو أتى بكتاب