وكذا من قال : لا أدري أن محمد بن عبد اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله صادق أو لا وكان على ظاهر الإسلام [ 10 ] .
الثالثة : عمل السحر حرام ويقتل عامله إن كان مسلما [ 11 ] ،
شرح
بعده فدمه مباح لكل من سمع منه » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 7 من أبواب حد المرتد : الحديث : 4 و 2 ..
وفي موثق ابن أبي يعفور ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 7 من أبواب حد المرتد : الحديث : 4 و 2 .، قال : « قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : إن بزيعا يزعم أنه نبي ، فقال : إن سمعته يقول ذلك فاقتله » .
وفي إلحاق مدعي الإمامة بمدعي النبوة وجه ، لزوم احتفاظ المقدسات الإلهية بخصوص ما حفظه اللَّه تعالى . واللَّه العالم .
[ 10 ] نصا ، وإجماعا ، ففي صحيح ابن سنان عن الصادق عليه السّلام « لو أن رجلا أتى النبي صلَّى اللَّه عليه وآله فقال : واللَّه ما أدري أنبي أنت أم لا ، كان يقبل منه ؟ قال عليه السّلام : لا ، ولكن كان يقتله ، إنه لو قبل ذلك ما أسلم منافق أبدا » ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 5 من أبواب حد المرتد : 4 ..
[ 11 ] أما إن عمله حرام ومن الكبائر ، فلما تقدم في المكاسب المحرمة ( 4 )( 4 ) راجع المجلد السادس عشر صفحة : 99 - 104 ..
واما ان عامله يقتل ، فلما عن نبينا الأعظم صلَّى اللَّه عليه وآله كما في موثق السكوني عن الصادق عليه السّلام : « ساحر المسلمين يقتل ، وساحر الكفار لا يقتل ، فقيل : يا رسول اللَّه ولم لا يقتل ساحر الكفار ؟ قال صلَّى اللَّه عليه وآله : لأن الكفر [ الشرك ] أعظم من السحر ، ولأن السحر والشرك مقرونان » ( 5 )( 5 ) الوسائل : باب 1 من أبواب بقية الحدود : 1 ..
وفي موثق زيد بن علي عن أبيه عن آبائه عليهم السّلام قال : « سئل رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله عن الساحر ؟ فقال صلَّى اللَّه عليه وآله : إذا جاء رجلان عدلان فشهدا بذلك فقد حلّ دمه » ( 6 )( 6 ) الوسائل : باب 3 من أبواب بقية الحدود : 2 .، إلى غير ذلك من الأخبار .