تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 32

مساهمون:

ص٣٢
ما لم يخف الضرر على نفسه أو عرضه أو نفس مؤمن أو عرضه ولو كان كذلك فلا يجوز [ 2 ] ، وكذا لو خاف على المال المحترم المعتدّ به لنفسه أو لأخيه المسلم [ 3 ] ، ولا يتوقف ذلك على إذن من الحاكم الشرعي [ 4 ] ، وكذا سبّ سائر الأنبياء لو لم يجب الارتداد وإلا فيأتي حكمه [ 5 ] ، ولا فرق في الساب بين المسلم والكافر [ 6 ] ،
شرح
فالواجب عليه أن يقتل من شتمني ولا يرفع إلى السلطان ، والواجب على السلطان إذا رفع إليه أن يقتل من نال مني ، فقال زياد بن عبيد اللَّه : اخرجوا الرجل فاقتلوه بحكم أبي عبد اللَّه » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 25 من أبواب حد القذف : 2 و 3 .، إلى غير ذلك من الروايات . [ 2 ] للإجماع ، وإطلاق ما دلّ على مراعاة ذلك ، وعن محمد بن مسلم في الصحيح : « قلت لأبي جعفر عليه السّلام : أرأيت لو أن رجلا سبّ النبي صلَّى اللَّه عليه وآله أيقتل ؟ قال عليه السّلام : إن لم تخف على نفسك فاقتله » ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 25 من أبواب حد القذف : 2 و 3 .، وما ورد في قضية عمار ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 29 من أبواب الأمر والنهي الحديث : 8 و 13 .. [ 3 ] لما مرّ من لزوم مراعاة ذلك ، وما تقدم من النص لا موضوعية للنفس فيه ، بل المناط الخوف على ما يتضرر بفوته ولو كان مالا معتدا به . [ 4 ] لظهور الإطلاق ، والاتفاق ، وما تقدم من قوله عليه السّلام : « يقتله الأدنى فالأدنى قبل أن يرفع إلى الإمام » ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 7 من أبواب حد المرتد : 1 .. [ 5 ] لفرض تقدسهم ، مضافا إلى الإجماع ، وما رواه الفضل بن الحسن الطبرسي عن صحيفة الرضا عن آبائهم عليهم السّلام عن رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله : « من سبّ نبيّا قتل ، ومن سب صاحب نبيّ جلد » ( 5 )( 5 ) الوسائل : باب 25 من أبواب حد القذف : 4 .. [ 6 ] للإطلاق كما مر ، وقد روى عن علي عليه السّلام : « أن يهودية كانت تشتم