( مسألة 14 ) : إذا كان العمل زنا عند القاذف ولم يكن عند المقذوف زنا لا يجوز القذف حينئذ [ 32 ] .
( مسألة 15 ) : لا فرق في القذف بين كون المقذوف حيا أو ميتا ، فلو قذف ميتا مع كونه واجدا للشرائط وثبت ذلك عند الحاكم يجرى عليه الحدّ لو طلب ورثته إقامة الحدّ على القاذف [ 33 ] .
شرح
[ 32 ] لأدلة حرمة القذف - المتقدمة في أول الكتاب - الشاملة لهذه الصورة أيضا .
[ 33 ] لوجود المقتضى للحدّ - وهو قولهم عليهم السّلام : « حرمة المؤمن ميتا كحرمته حيا » ( 1 )( 1 ) راجع الوسائل : باب 25 من أبواب ديات الأعضاء .- وفقد المانع ، فلا بد من ترتب الأثر وهو جريان الحدّ مع اجتماع شرائطه .