ولكن ليس على حسب إرث المال من التوزيع بالحصص بل لكل واحد من الورثة المطالبة به تماما وإن عفا الآخر [ 27 ] .
( مسألة 13 ) : إذا قذف شخص رجلا وادعى القاذف أنه كان فاقدا لبعض الشرائط وأنكر المقذوف ذلك وادعى الوجدان ، فإن أقام القاذف بينة على مدعاه يقدم قوله [ 28 ] ، وإن لم يكن له بينة وحلف المقذوف يقدم قوله [ 29 ] ، فإن لم يحلف ورده على المدعي وحلف سقط [ 30 ] ، وإلا فلا وجه للحدّ أيضا [ 31 ] .
شرح
وأما الثاني : فلإجماع الأجلة .
[ 27 ] نصا ، وإجماعا ، قال الصادق عليه السّلام في موثق عمار الساباطي : « إن الحدّ لا يورّث كما تورّث الدية والمال والعقار ، ولكن من قام به من الورثة وطلبه فهو وليّه ، ومن تركه ولم يطلبه فلا حق له ، وذلك مثل رجل قذف رجلا ، وللمقذوف أخوان ، فإن عفا أحدهما عنه كان للآخر أن يطالبه بحقه ، لأنها أمهما جميعا والعفو إليهما جميعا » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 23 من أبواب مقدمات الحدود : 1 و 2 .، وأما معتبرة السكوني الدالة على أن « الحدّ لا يورث » ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 23 من أبواب مقدمات الحدود : 1 و 2 .، إما محمولة على ما تقدم ، أو مطروحة لأجل التقية ( 3 )( 3 ) راجع المغني لابن قدامة ج : 10 صفحة : 227 ..
[ 28 ] لحجية البينة في قطع التخاصم ، كما تقدم مكررا .
[ 29 ] لما تقدم في كتاب القضاء من حجية الحلف حينئذ في إسقاط الدعوى .
[ 30 ] لاعتبار اليمين المردودة ، كما مر .
[ 31 ] لعدم تحقق موجبه شرعا ، بل الشك فيه يكفي في سقوطه . نعم للحاكم الشرعي العمل بالقرائن الموجبة لقطع الدعوى .