القصاص [ 83 ] ، وإن لم يعلم فعليه الدية [ 84 ] ، ويرجع فيها على الموكل [ 85 ] .
( مسألة 29 ) : لو استوفى الوكيل القصاص بعد موت الموكَّل جاهلا بموته فلا قصاص عليه ولكن عليه الدية [ 86 ] ، وإن كان عالما ومع ذلك استوفاه فعليه القصاص [ 87 ] .
( مسألة 30 ) : لا يقتص من الحامل حتى تضع حملها [ 88 ] ، وإن تجدد الحمل بعد الجناية بل ولو كان الحمل من زنا [ 89 ] ،
شرح
[ 83 ] لأنه من القتل العدواني ، فيترتب عليه حكمه ، وهو القصاص كما تقدم .
[ 84 ] لمباشرته لقتل نفس محترمة ، ومقتضى أصالة الاحترام في نفس الإنسان الضمان ، إلا إذا ثبت العدوان .
[ 85 ] لأنه مغرور من قبله ، مضافا إلى ظهور الإجماع .
[ 86 ] أما الأول : فللأصل بعد عدم تحقق الموجب للقصاص .
وأما الثاني : لأنه من شبه العمد الذي فيه الدية كما مر ، لأن الوكالة قد زالت بالموت .
[ 87 ] لتحقق موضوعه - وهو القتل العمدي بعد العلم بالعزل بموته - فيترتب عليه حكمه وهو القصاص ، مضافا إلى ما مرّ في المسألة السابقة .
[ 88 ] للإجماع ، ولما يستفاد مما ورد في حدّ الحامل ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 16 من أبواب حد الزنا وراجع ج : 27 : صفحة : 279 .، ولأنه إسراف في القتل وهو حرام لقوله تعالى : * ( ومَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ ) * ( 2 )( 2 ) سورة الإسراء الآية : 33 ..
[ 89 ] لإطلاق الدليل الشامل لجميع ذلك . وولد الزنا وإن كان لا يرث من