تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 301

مساهمون:

ص٣٠١
ولو ادعت الحمل وشهدت لها أربع قوابل قبل قولها [ 90 ] ، ولو لم يكن لها شهود فالأحوط التأخير إلى أن يتبين الحال [ 91 ] ، ولو وضعت حملها فلا يجوز قتلها إذا توقف حياة الصبي عليها [ 92 ] ، بل لو خيف موت الولد وجب التأخير [ 93 ] ، نعم لو لم يكن خوف وكان من يعيش به الولد جاز القصاص [ 94 ] ، ولو قتل المرأة قصاصا فبانت حاملا فالدية على ولي القاتل [ 95 ] .
شرح
الزاني ولا يلحق به ، ولكنه لا يجوز قتله كما تقدم مكررا . [ 90 ] لقيام الحجة الشرعية على الحمل حينئذ . [ 91 ] لعدم جواز التهجم على الدم المحترم مهما أمكن ، ولإمكان استفادة ذلك مما ورد على تصديق قولها في الحمل ، والحيض ، والعدة ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 24 من أبواب العدد من كتاب الطلاق .. [ 92 ] لفحوى ما تقدم في سابقة ، فإذا وجب التأخير مع احتمال الحمل لتبين الحال ، فالتأخير مع وجود الولد والخوف عليه يكون أولى . [ 93 ] لما تقدم في سابقيه بالفحوى . [ 94 ] لوجود المقتضي له حينئذ وفقد المانع ، فتشمله الإطلاقات ، والعمومات . [ 95 ] للمباشرة والتسبيب ، إن لم يكن سبب آخر أقوى في البين ، كما إذا صار مغرورا من قبل حكم الحاكم ونحو ذلك ، فلو كان المباشر جاهلا وعلم الحاكم ، ضمن الحاكم ، لأنه أذن بالقصاص الموجب للغرور . ثمَّ إنه قد تقدم أن ضمان الدية على الولي إنما يكون من ماله في شبه العمد ، وفي الخطأ المحض على العاقلة ، كما أن ضمان الحاكم مع الخطأ المحض من بيت المال ، وفي العمد من ماله كما مر .