( مسألة 26 ) : لو قتل واحد شخصين أو أكثر عمدا دفعة أو متعاقبا قتل بهم [ 71 ] ، ولا سبيل لأوليائهم على ماله [ 72 ] ، فإذا عفا بعض الأولياء كان للباقين القصاص بلا رد شيء [ 73 ] ، فإن تراضى الأولياء مع الجاني بالدية فلكل واحد منهم دية كاملة [ 74 ] .
( مسألة 27 ) : الأحوط عدم جواز الاستبداد - فيما لو تعدد الأولياء ولزوم الاستيذان من الجميع [ 75 ] ،
شرح
ودعوى الإجماع موهونة بدعوى الإجماع على الخلاف ، وليس لهم دليل بعد الإجماع الموهون إلا الأصل والعمومات ، وقد مر ما فيهما ، فراجع واللَّه العالم بحقائق الأحكام .
[ 71 ] للعموم ، والإطلاق ، وقاعدة السببية المسلَّمة بين الكل .
[ 72 ] للأصل ، والإجماع ، وقاعدة : « أن الجاني لا يجني على أكثر من نفسه » ، كما تقدم مكررا .
[ 73 ] لفرض ثبوت الحق لهم مستقلا أيضا ، مضافا إلى النص ، والإجماع ، ففي الصحيح عن الصادق عليه السّلام قال : « سألته عن رجل قتل رجلين عمدا ولهما أولياء ، فعفا أولياء أحدهما وأبى الآخرون ؟ فقال : يقتل الذي لم يعف ، وإن أحبوا أن يأخذوا الدية أخذوا » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 52 من أبواب القصاص في النفس الحديث : 3 ..
ومقتضى إطلاقه عدم الفرق بين ما إذا كان العفو على مال أو بدونه ، إلا أن يدعي الانصراف إلى الثاني .
[ 74 ] لثبوت الحق لكل واحد منهم ، فلهم إعمال حقهم بالتراضي بالدية ، مضافا إلى ما تقدم في الصحيح .
[ 75 ] لأن الحق وإن كان لكل واحد منهم مستقلا فله العمل بحقه كيف ما