( مسألة 10 ) : في موارد سقوط الحدّ الشرعي هل يصح التعزير من الحاكم الشرعي أو لا ؟ الظاهر هو الأول [ 22 ] .
( مسألة 11 ) : لو تقاذف شخصان سقط الحدّ وعزرا [ 23 ] . سواء كان القذف متحدا أو مختلفا [ 24 ] .
( مسألة 12 ) : حدّ القذف موروث إن لم يستوفه المقذوف ولم يعف عنه [ 25 ] ، ويرثه كل من ورث المال من الذكور والإناث عدا الزوج والزوجة [ 26 ] ،
شرح
[ 22 ] لثبوت أصل المعصية في الجملة ، وإن التعزيرات بنظر الحاكم الشرعي ، فإن رأى في ذلك المصلحة أجراها ، وسيأتي ما يظهر منه ذلك .
[ 23 ] نصا ، وإجماعا ، ففي صحيح ابن سنان قال : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجلين افترى كل واحد منهما على صاحبه ؟ فقال : يدرأ عنهما الحدّ ويعزّران » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 18 من أبواب حد القذف : الحديث : 1 و 2 .، وفي صحيح الحناط قال : « سمعت أبا عبد اللَّه عليه السّلام يقول أتي أمير المؤمنين عليه السّلام برجلين قذف كل واحد منهما صاحبه بالزنا في بدنه ، قال :
فدرأ عنهما الحدّ وعزّرهما » ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 18 من أبواب حد القذف : الحديث : 1 و 2 ..
[ 24 ] لإطلاق الدليل الشامل للقسمين ، فلا فرق أن يقذف كل واحد منهما صاحبه بالزنا مثلا ، أو اختلف بأن قذف أحدهما صاحبه بالزنا ، والآخر باللواط .
[ 25 ] للإطلاق ، والاتفاق ، ونصوص خاصة ، ففي صحيح محمد بن مسلم :
« وإن قال لابنه : يا ابن الزانية وأمه ميتة ، ولم يكن لها من يأخذ بحقها منه ، فإنه لا يقام عليه الحدّ ، لأن حق الحدّ قد صار لولده منها ، فإن كان لها ولد من غيره فهو وليها يجلد له ، وإن لم يكن لها ولد من غيره وكان لها قرابة يقومون بأخذ الحدّ جلد لهم » ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 14 من أبواب حد القذف : 1 ..
[ 26 ] أما الأول : فلإطلاق الأدلة .