تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 25

مساهمون:

ص٢٥
( مسألة 3 ) : يشهّر القاذف بين الناس لتجتنب شهادته [ 10 ] . ( مسألة 4 ) : إذا تكرر الحدّ بتكرر القذف يقتل في الرابعة على الأحوط [ 11 ] . ( مسألة 5 ) : إذا قذف فحدّ ثمَّ قال : « إن الذي قلت حق » وجب في الثاني التعزير دون الحدّ [ 12 ] . ( مسألة 6 ) : لو تكرر قذف شخص بسبب واحد عشر مرات بأن قال مثلا : « أنت زان » وكرره ليس عليه سوى حدّ واحد [ 13 ] ،
شرح
جهة احتمال الإضرار والضرر . [ 10 ] لما تقدم في كتاب الشهادات ( 1 )( 1 ) تقدم في ج : 27 صفحة : 174 .، كما يشهّر شاهد الزور ، للقطع باشتراك العلة . [ 11 ] لما تقدم غير مرة ، فراجع مسألة 11 من الفصل الثالث من حدّ الزنا ( 2 )( 2 ) تقدم في ج : 27 صفحة : 277 .. نعم بالنسبة إلى الزنا يقتل في الرابعة بحسب الفتوى للنص ، كما مر ، وفي المقام وغيره من الكبائر يقتل فيها احتياطا في الدماء ، بل يمكن دعوى الأولوية ، ففي الزنا يقتل في الرابعة إذا في القذف بالأولى يكون كذلك . [ 12 ] لأنه ليس بصريح ، ولصحيح ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام : « في الرجل يقذف الرجل فيجلد ، فيعود عليه بالقذف ، فقال : إن قال له : إن الذي قلت لك حق ، لم يجلد ، وإن قذفه بالزنا بعد ما جلد ، فعليه الحدّ ، وإن قذفه قبل ما يجلد بعشر قذفات لم يكن عليه إلا حدّ واحد » ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 10 من أبواب حد القذف : 1 .. [ 13 ] لما مرّ في صحيح محمد بن مسلم ، ولتعلَّق الحكم على صرف الوجود والطبيعة المتحققة بالواحد والكثير .