( مسألة 10 ) : إذا تحقق اللوث وتحققت القسامة في الخارج وقبل حكم الحاكم ظهر له أن المقتول كان مهدور الدم بسبب شرعي تذهب القسامة هدرا [ 31 ] ، كما لو أظهر أهل القسامة أن المقتول كان مباح الدم شرعا فلا قود ولا دية حينئذ [ 32 ] .
( مسألة 11 ) : لو أقام ولي المقتول القسامة على مدعاه وأقام القاتل الحجة الشرعية على أنه كان مهدور الدم شرعا فلا قود ولا دية على القاتل [ 34 ] .
( مسألة 12 ) : لو تحققت القسامة جامعة للشرائط فرأى الحاكم الشرعي مصلحة شرعية في استينافها يجوز له ذلك [ 34 ] .
شرح
[ 31 ] لفرض كشف الخلاف فيها ، وأنها اجتمعت على ما ليس له أثر شرعي .
[ 32 ] لفرض اتفاق أهل القسامة في أيمانهم على أنه كان مباح الدم ، فلا يترتب على القتل شيء شرعا .
[ 33 ] لسقوط قسامة ولي المقتول بالمعارضة بما أقامها القاتل ، فلا يبقى موجب للقود والدية .
ان قيل : هذا خلاف إطلاق قوله عليه السّلام : « ولا يبطل دم امرئ مسلم » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 29 من أبواب القصاص في النفس ..
يقال : انه صحيح فيما إذا جرى قوله عليه السّلام فيه ، ولكن في المقام بعد تحقق بينة القاتل مثلا أنه كان مهدور الدم لا يجوز التمسك به ، لأن المراد به المسلم الذي لم يهدر الشارع دمه . نعم للحاكم الشرعي النظر في القضية بجميع الخصوصيات ، فمن الممكن أن يترتب عليها حكم آخر غير ما تقدم .
[ 34 ] لوجود المقتضي وهو المصلحة الشرعية ، وولاية الحاكم - وعدم