( مسألة 4 ) : لو أكذب أحد الوليين صاحبه لا يقدح في اللوث بعد تحققه ما لم تكن قرينة معتبرة على الخلاف [ 12 ] .
( مسألة 5 ) : لو مات الولي قبل القسامة أو الحلف قام وارثه مقامه [ 13 ] ، فعليه عين ما كان على الولي مما تقدم [ 14 ] ، وإن مات في الأثناء يستأنف أصل الإيمان رأسا [ 15 ] ، ولو مات بعد التمام والإكمال ثبت للوارث حقه من غير يمين [ 16 ] ، ولو مات من لا وارث له فلا قسامة [ 17 ] .
( مسألة 6 ) : لو تمت القسامة واستوفى الولي الدية فشهدت البينة بأن المدعى عليه لم يكن قادرا على القتل لحبس أو مرض أو غيبة أو نحو ذلك ، ففي صحة القسامة وترتب حكمها عليها أو بطلانها بالبينة وجهان [ 18 ] .
شرح
[ 12 ] أما عدم القدح ، فللأصل بعد تحقق اللوث ، وأما القدح مع القرينة المعتبرة ، فلفرض عدم اللوث مع القرينة المعتبرة على الخلاف ، والمرجع في التكذيب المحاورات العرفية إذ لم يرد فيه تحديد في الشريعة المقدسة .
[ 13 ] لظهور اتفاقهم على أنه من الحقوق الموروثة ، فيكون إثباته أيضا كذلك .
[ 14 ] لأنه لا معنى لقيامه مقام الولي في إقامته الدعوى إلا ذلك .
[ 15 ] لأن تمام هذه الأيمان كالوحدة ، ولا تبعيض في الواحدة ، مع أن الحق انتقل إلى الغير ، فلو قلنا بكفاية التبعيض يلزم إثبات الحق يمين غير ذي الحق .
[ 16 ] لثبوت الحق حينئذ للمورث ، فينتقل إلى الوارث بلا احتياج إلى الإثبات .
[ 17 ] لأن وارثه الإمام عليه السّلام ، وهو أعلم بتكليفه .
[ 18 ] وجه الصحة فصل الخصومة باليمين ، فيشملها إطلاق قول أبي