( مسألة 7 ) : لو علم ببطلان القسامة فلا وجه لترتب الأثر عليها حدوثا وبقاء [ 19 ] ، فلا وجه لأخذ الدية ولو كان الولي قد أخذها استعيدت منه [ 20 ] ، ولو اقتص الولي بالقسامة أو الحلف فإن اعترف بتعمد الكذب اقتص منه وإلا فعليه الدية [ 21 ] ، ولو كان بين المدعي والقسامة اختلاف في المذهب بعد كونهما مسلمين بأن لا يعتبروها ولا يقدموا عليها فلا يتم موضوع القود فيها [ 22 ] .
( مسألة 8 ) : لو تمت القسامة واستوفى الولي حقه وانفصلت الخصومة فقال آخر : ( إني قتلته منفردا ) ليس للولي الرجوع إليه [ 23 ] ،
شرح
الحسن عليه السّلام : « ذهبت اليمين بما فيها » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 10 من أبواب كيفية الحكم الحديث : 2 ..
ووجه البطلان كثرة أهمية الدم ، واحتمال انصراف الإطلاق عن المقام ، ولا يبعد الأول بعد صدق فصل الخصومة باليمين .
[ 19 ] لعدم الموضوع للأثر ، فينتفي الحكم بانتفاء موضوعه حينئذ .
[ 20 ] لما مرّ من انتفاء الحكم بانتفاء الموضوع بعد انكشاف الخلاف .
[ 21 ]
أما الأول : فلأنه من العمد .
وأما الثاني : فلأنّه من شبه العمد .
[ 22 ] لفرض عدم تحقق الموضوع ، وللحاكم الشرعي حينئذ فصل الخصومة بأي وجه صحيح شرعي أمكنه حتى « لا يبطل دم امرئ مسلم » ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 29 من أبواب القصاص في النفس الحديث : 1 ..
[ 23 ] لتمامية الحجة لديه على خلاف إقرار المقر ، فكيف يرجع إليه مع الحجة المعتبرة على الخلاف ؟ !