تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 272

مساهمون:

ص٢٧٢
أحكام القسامة وما يتعلق بها وهي الجهة الرابعة من البحث : ( مسألة 1 ) : يثبت القصاص بالقسامة في قتل العمد [ 1 ] ، والدية على القاتل في الخطأ شبه العمد [ 2 ] ، وعلى العاقلة في الخطاء المحض [ 3 ] .
شرح
[ 1 ] نصا ، وإجماعا ، ففي الصحيح عن الصادق عليه السّلام عن رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله : « فأقيموا قسامة خمسين رجلا أقيده برمته » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 9 من أبواب دعوى القتل الحديث : 3 .، وفي صحيح زرارة عنه صلَّى اللَّه عليه وآله أيضا : « فليقسم خمسون رجلا منكم على رجل ندفعه إليكم » ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 10 من أبواب دعوى القتل : 3 .، وفي رواية أبي بصير عن رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله : « فعلى المدعي أن يجيء بخمسين يحلفون إن فلانا قتل فلانا فيدفع إليهم الذي حلف عليه ، فإن شاؤوا عفوا ، وإن شاؤوا قتلوا ، وإن شاؤوا قبلوا الدية » ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 10 من أبواب دعوى القتل : 5 .، إلى غير ذلك من الروايات الواردة بين الفريقين ( 4 )( 4 ) راجع السنن الكبرى للبيهقي ج : 8 صفحة : 117 .. [ 2 ] للإجماع ، وكون القسامة كالبينة . [ 3 ] على المشهور ، وتقتضيه ظواهر النصوص الدالة على أن القسامة كالبينة .