والأقوى أن القسامة فيها ست أيمان فيما فيه دية النفس كالأنف والذكر وإلا فبنسبتها من الست فيما فيه دون الدية [ 27 ] ،
شرح
بلغت الدية ، والقسامة جعل في النفس على العمد خمسين رجلا ، وجعل في النفس على الخطاء خمسة وعشرين رجلا ، وعلى ما بلغت ديته من الجروح ألف دينار ستة نفر ، وما كان دون ذلك فحسابه من ستة نفر ، والقسامة في النفس ، والسمع ، والبصر ، والعقل ، والصوت من الغنن والبحح ، ونقص اليدين والرجلين ، فهو ستة أجزاء الرجل ، تفسير ذلك : إذا أصيب الرجل من هذه الأجزاء الستة . وقيس ذلك فإن كان سدس بصره أو سمعه أو كلامه أو غير ذلك حلف هو وحده ، وإن كان ثلث بصره حلف هو وحلف معه رجل واحد ، وإن كان نصف بصره حلف هو وحلف معه رجلان ، وإن كان ثلثي بصره حلف هو وحلف معه ثلاثة نفر ، وإن كان أربعة أخماس [ خمسة أسداس ] بصره حلف هو وحلف معه أربعة ، وإن كان بصره كله حلف هو وحلف معه خمسة نفر ، وكذلك القسامة في الجروح كلها ، فإن لم يكن للمصاب من يحلف معه ضوعفت عليه الأيمان ، فإن كان سدس بصره حلف مرة واحدة ، وإن كان الثلث حلف مرتين ، وإن كان النصف حلف ثلاث مرات ، وإن كان الثلاثين حلف أربع مرات وإن كان خمسة أسداس حلف خمس مرات ، وإن كان كله حلف ست مرات ، ثمَّ يعطى » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 11 من أبواب دعوى القتل : 2 .، وتقتضيه حكمة تشريع القسامة .
ومنها : معتبرة ظريف المتقدمة عن علي عليه السّلام : « أنه جعل القسامة في النفس على العمد خمسين رجلا ، وفيها على الخطأ خمسة وعشرين رجلا ، وعلى ما بلغت ديته من الجروح ألف دينار ستة نفر . فما كان دون ذلك فبحسابه من ستة نفر » ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 11 من أبواب دعوى القتل الحديث : 2 ..
[ 27 ] لأن هذا هو المنساق من النص .