ولو كان المدعى عليه أكثر تتعدد القسامة حسب تعدد المدعى عليه [ 24 ] .
( مسألة 7 ) : الأحوط الرجوع في القسامة إلى الحاكم الشرعي أو المأذون من قبله [ 25 ] .
( مسألة 8 ) : تثبت القسامة في الأعضاء مع اللوث [ 26 ] ،
شرح
[ 24 ] لأن كل واحد منهم تتوجه عليه دعوى مستقلة بانفرادها ، فيكون منكرا يلزم باليمين ، وهو هنا خمسون يمينا ، فيكون كل واحد من الآحاد مشمولا للأدلة مطابقة ، وبمنزلة العام والمطلق الشامل لكل فرد .
ونسب إلى الشيخ رحمه اللَّه كفاية قسامة واحدة هنا أيضا ، وادعى عليه الإجماع في الخلاف ، وهو موهون لمخالفته له بنفسه في مبسوطه ، ومخالفة جمع له أيضا ، كما لا وجه للتمسك بالإطلاق هنا ، لفرض صحة دعوى تعدد الحلف فلا محالة .
[ 25 ] لأن تشخيص خصوصيات اللوث ، وحلف كل واحد منهم وارتباطه مع المدعي ، لا يكون إلا لمن يكون مسلطا على الأمور الشرعية ، وهو الحاكم الشرعي ، مع أن الشك في شمول الإطلاق لكل واحد مع عدم إذنه ، يكفي في عدم الشمول .
ثمَّ هل القسامة المعهودة يمين واحد أو أيمان متعددة ؟ يحتمل كل منهما ثبوتا ، ولكن المنساق من ظواهر الأدلة هو الأول ، إذ المستفاد منها أنهم عليهم السّلام جعلوا هذا العدد يمينا واحدة ، لقطع الدعوى ، وتحفظا على الدماء المحترمة .
[ 26 ] إجماعا ، ونصوصا منها صحيحة يونس عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام :
« فيما أفتى به أمير المؤمنين عليه السّلام في الديات : فمما أفتى به في الجسد وجعله ست فرائض : النفس ، والبصر ، والسمع ، والكلام ، ونقض الصوت من الغنن ، والبحح ، والشلل من اليدين والرجلين ، ثمَّ جعل مع كل شيء من هذه قسامة على نحو ما