شرائط القسامة
وهي الجهة الثالثة من البحث .
( مسألة 1 ) : يشترط في القسامة أمور :
الأول : علم الحالف فلا يكتفى بالظن [ 1 ] .
الثاني : جزمه فلا يجزي التردد فيها [ 2 ] .
الثالث : الظهور العرفي بذكر الخصوصيات التي يرفع بها الإبهام والإجمال [ 3 ] .
الرابع : أن يكون الحالف جامعا لشرائط الكمال [ 4 ] .
الخامس : أن يكون الحلف باللَّه تعالى لا بغيره [ 5 ] .
شرح
[ 1 ] لاعتبار ذلك في كل حلف كما تقدم مكررا .
[ 2 ] للأصل ، ولما مر في كتاب الأيمان .
[ 3 ] لظواهر الأدلة ، مضافا إلى الإجماع ، وقد تقدم في اليمين في كتاب القضاء ما ينفع المقام .
[ 4 ] لما مر في مسألة 9 من كتاب الأيمان والنذور ( 1 )( 1 ) راجع ج : 22 صفحة : 256 . طبعة النجف الأشرف ..
[ 5 ] للأصل ، والإجماع ، والنصوص ، كما مر جميعها في كتاب الأيمان .