تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 268

مساهمون:

ص٢٦٨
ففي كل ما فيه نصف الدية كاليد الواحدة والرجل الواحدة ثلاث أيمان وفيما فيه ثلثها اثنتان وهكذا [ 28 ] ، وإن كان كسر في اليمين أكمل بيمين ففي الإصبع الواحدة يمين واحدة وكذا الجروح [ 29 ] ، ولكن الأحوط أن تكون قسامة الأعضاء كقسامة النفس خمسين في العمد وخمسا وعشرين في غيره فيما بلغت الجناية الدية وإلا فبنسبتها من خمسين يمينا في العمد وخمس وعشرين في الخطأ وشبهه [ 30 ] . ( مسألة 9 ) : لو حصل للمجني عليه مرض باطني أو قلبي من الجناية تجرى القسامة فيه أيضا [ 31 ] .
شرح
[ 28 ] لتسالم الأصحاب على أنه لا كسر في اليمين . [ 29 ] لما تقدم من عدم الكسر في اليمين . [ 30 ] جمودا على الإطلاقات ، واحتياطا في الدماء . [ 31 ] لوجود المقتضي وفقد المانع ، فتشمله الأدلة حينئذ .