( مسألة 2 ) : الأحوط اجتماع القسامة حين الحلف في مجلس واحد إن رأى الحاكم فيه مصلحة [ 6 ] .
( مسألة 3 ) : يجوز أن تقوم قسامة واحدة لجنايات متعددة إن حصلت [ 7 ] .
( مسألة 4 ) : لا تقبل قسامة الكافر في دعواه على المسلم مطلقا [ 8 ] .
شرح
[ 6 ] لأصالة عدم ترتب الأثر إلا بذلك ، ولكنه مشكل لظهور الإطلاق في الكفاية مطلقا ، واحدا كان المجلس أو متعددا ، هذا إذا رأى الحاكم في الاجتماع مصلحة ولم تكن في التفريق مصلحة ملزمة ، وإلا فالأحوط هو التفريق ، بل هو لازم حينئذ .
[ 7 ] لشمول الإطلاقات لها أيضا ، كما تشمل قيام بينة واحدة في موارد مختلفة ، كل ذلك مع اجتماع الشرائط .
[ 8 ] لعدم معهودية مثل ذلك في الشريعة ، إلا إذا ثبت أنها من الحقوق المشتركة بين جميع الناس مطلقا ، وهو ممنوع . نعم لا يذهب دم المسلم هدرا ، وعلى الحاكم الشرعي الإصلاح من جهة شرعية أخرى ، أو يفديه من بيت المال إن رأى فيه الصلاح .
والنصوص الواردة في القسامة على قسمين .
الأول : ما اشتمل على لفظ « الناس » كصحيح الحلبي عن الصادق عليه السّلام قال « سألته عن القسامة كيف كانت ؟ فقال : هي حق وهي مكتوبة عندنا ، ولولا ذلك لقتل الناس بعضهم بعضا ثمَّ لم يكن شيء ، وإنما القسامة نجاة الناس » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 9 من أبواب دعوى القتل الحديث : 2 .، ومثله غيره وذهب إليه بعض الفقهاء فقالوا بثبوت قسامة الكافر على المسلم ، جمودا على مثل هذه الأخبار .
الثاني : ما اشتمل على المسلم كقول الصادق عليه السّلام في صحيح بريد : « إنما