ومع التشاح فالمرجع القرعة [ 11 ] ، ولا يعد ذلك نكولا [ 12 ] .
( مسألة 4 ) : لا تعتبر الوراثة الفعلية في القسامة [ 13 ] ، بل يكفي كونها من أهل المدعي وعشيرته وقبيلته [ 14 ] ، وتعتبر الوراثة في المدعي [ 15 ] ، ولا تعتبر الرجولية فيه [ 16 ] ، وإن اعتبرت في القسامة [ 17 ] ، وإذا لم يتم النصاب في الرجال وزعت عليهم [ 18 ] ، ومع الفقد يحلف المدعي تمام العدد وإن كان امرأة [ 19 ] .
شرح
الكسر مطلقا على ولي الدم .
[ 11 ] لتحقق موضوعها من الشبهة والإجمال ، فيترتب الحكم بلا إشكال ،
[ 12 ] لاختلاف موضوع النكول مع التشاح لغة وعرفا ، بل وعقلا أيضا ، فلا يجري حكم أحدهما على الآخر لذلك .
[ 13 ] للأصل ، وإطلاق ما تقدم من النصوص .
[ 14 ] لأنه المنساق من ظواهر الأدلة ، كقوله عليه السّلام في صحيح سليمان بن خالد : « القسامة على أهل القتيل » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 10 من أبواب دعوى القتل : 7 و 6 .. أو « . . على أهل المقتول يحلفون باللَّه الذي لا إله إلا هو لقتل فلان فلانا » ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 10 من أبواب دعوى القتل : 7 و 6 .، وكذا قوله صلَّى اللَّه عليه وآله : « فليقسم خمسون رجلا منكم » ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 10 من أبواب دعوى القتل : 3 .، وغير ذلك من الأخبار .
[ 15 ] لأنه المستفاد من الأدلة ، مضافا إلى الإجماع ، وقد تقدم في كتاب القضاء ما يتعلق بالمقام ( 4 )( 4 ) راجع المجلد السابع والعشرين صفحة : 64 ..
[ 16 ] للأصل ، بعد عدم دليل على الخلاف .
[ 17 ] لظواهر الأدلة ، مضافا إلى تسالم الأجلة .
[ 18 ] لما تقدم في المسألة السابقة ، فلا وجه للتكرار .
[ 19 ] لشمول الإطلاقات المتقدمة لها حينئذ .