تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 262

مساهمون:

ص٢٦٢
ولو كان القوم أكثر فهم مختارون في تعيين خمسين منهم في العمد ونصفه في غيره [ 4 ] . ( مسألة 2 ) : لو لم يكن للمدعي قسامة - أو كانت ولكن امتنعوا كلا أو بعضا - حلف المدعي ومن يوافقه إن كان وكرر عليهم حتى تتمّ القسامة [ 5 ] ، وإن لم يكن له موافق أصلا كرر عليه نفسه حتى يتم العدد [ 6 ] . ( مسألة 3 ) : إذا كان العدد ناقصا فلهم التوزيع بينهم بأي نحو اختاروا [ 7 ] وإن كان الأولى التوزيع بالسوية [ 8 ] ، ولو كان في التوزيع كسر فالخيار لهم في اختياره أيضا [ 9 ] ، والأولى أن يختاره ولي الدم [ 10 ] ،
شرح
كذلك ، وإن كان مورد الرواية هو الأعضاء ، ولكن قد اشتهر أن المورد لا يكون مخصصا . [ 4 ] لعدم جواز الترجيح بلا مرجح ، وعدم دليل على التعيين ، فلا محال يتحقق التخيير . [ 5 ] لأن المستفاد من النصوص المتقدمة أن القسامة إنما جعلت لرفع التهمة ، وأنها أعم من وجود أهلها فعلا ، أو إمكان تكرارها ، وبذلك ترتفع التهمة واللوث . [ 6 ] لأن ذلك هو المستفاد من مجموع النصوص الواردة في الباب ، مضافا إلى الإجماع ، ويشهد له الاعتبار أيضا . [ 7 ] للأصل ، ولأن الحق لهم ، فلهم أن يختاروا كلما أرادوا . [ 8 ] لمحبوبية العدل والانصاف مطلقا ، ما لم يكن دليل على الخلاف ، فإن كان عددهم عشرة يحلف كل واحد خمسة في العمد ، ولو كان عددهم خمسة يحلف كل واحد منهم عشرة في العمد وخمسة في الخطأ . [ 9 ] لأصالة بقاء التخيير إلا أن يدل دليل على المنع ، والمفروض عدمه . [ 10 ] لأنه الأصل ، ومن سواه كالمتفرع عليه ، ولذلك يصح أن يجعل
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 262 | السيد عبد الأعلى السبزواري