تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 261

مساهمون:

ص٢٦١
كمية القسامة وما يتعلق بها الجهة الثانية في كميتها وهي في العمد خمسون يمينا وفي الخطأ وشبهه خمس وعشرون [ 1 ] . ( مسألة 1 ) : إن كان للمدعي قوم بلغ قدر القسامة حلف كل واحد منهم يمينا [ 2 ] ، وإن نقصوا كررت عليهم الأيمان حتى تكمل القسامة [ 3 ] ،
شرح
[ 1 ] أما الأول : فللإجماع ، والنصوص ، منها ما عن الصادق عليه السّلام في معتبرة ابن سنان : « القسامة خمسون رجلا في العمد ، وفي الخطأ خمسة وعشرون رجلا وعليهم أن يحلفوا باللَّه » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 11 من أبواب دعوى القتل الحديث : 1 .، وفي صحيح ابن فضال عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام : « والقسامة جعل في النفس على العمد خمسين رجلا ، وجعل في النفس على الخطأ خمسة وعشرين رجلا » ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 11 من أبواب دعوى القتل الحديث : 2 .. وأما الثاني : فلما مرّ من قول الصادق عليه السّلام : « وفي الخطأ خمسة وعشرون رجلا » ، وإطلاقه يشمل شبه الخطأ أيضا ، بقرينة مقابلته مع العمد ، وكذا قول الرضا عليه السّلام كما تقدم . [ 2 ] لما تقدم من الإطلاق ، والاتفاق . [ 3 ] لظهور الإطلاق الحالي في أدلة المقام ، مضافا إلى ظهور الإجماع ، وسيأتي في القسامة في الأعضاء ما يمكن الاستشهاد به للمقام ، كصحيحة يونس عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 11 من أبواب دعوى القتل الحديث : 2 .، فيمكن الاستظهار منها أن الحكم مطلقا
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 261 | السيد عبد الأعلى السبزواري