تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 258

مساهمون:

ص٢٥٨
( مسألة 24 ) : لو وجد قتيل بين القريتين فاللوث فيه لأقربهما إليه [ 63 ] ، ومع التساوي فهما سواء فيه [ 64 ] ، وإن كانت في إحداهما عداوة فاللوث فيها وإن كانت أبعد [ 65 ] . ( مسألة 25 ) : لو قتل شخص في زحام الناس من جمعة أو عيد أو إفاضة أو وجد قتيل في سوق أو مفازة أو على جسر ولم يعلم قاتله ولم يكن لوث في البين فديته من بيت مال المسلمين [ 66 ] ،
شرح
الاحتمال لا يثبت اللوث . نعم مع العداوة يثبت الظن بالنسبة إلى العدو ، فيثبت اللوث أيضا . [ 63 ] لأن الأقربية منشأ للتهمة ، وفي معتبرة سماعة قال : « سألته عن الرجل يوجد قتيلا في القرية أو بين قريتين قال عليه السّلام : يقاس بينهما فأيهما كانت أقرب ضمنت » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 8 من أبواب دعوى القتل الحديث : 4 .، وفي موثق محمد بن قيس قال : « سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في رجل قتل في قرية أو قريبا من قرية أن يغرم أهل تلك القرية إن لم توجد بينة على أهل تلك القرية أنهم ما قتلوه » ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 8 من أبواب دعوى القتل الحديث : 5 .، وغيرهما من الروايات . [ 64 ] لتحقق أصل التهمة في الجملة فيهما ، وعدم الترجيح في البين ، فيشتركان في اللوث . [ 65 ] لأن العداوة من أهم مناشئ التهمة . [ 66 ] إجماعا ، ونصوصا مستفيضة ، منها قول الصادق عليه السّلام في معتبرة السكوني : « أن أمير المؤمنين عليه السّلام قال : من مات في زحام الناس يوم الجمعة ، أو يوم عرفة ، أو على جسر لا يعلمون من قتله ، فديته من بيت المال » ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 6 من أبواب دعوى القتل 5 .. وفي معتبرة عبد اللَّه بن بكير عن الصادق عليه السّلام قال : « قضى أمير
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 258 | السيد عبد الأعلى السبزواري