تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 253

مساهمون:

ص٢٥٣
شاهدا واحدا وامرأتين يجوز للولي العفو عنه [ 43 ] . ( مسألة 18 ) : إذا ادعى شخص القتل على شخصين وأقام المدعي على ذلك البينة ثمَّ ادعى الشخصان المشهود عليهما أن الشاهدين قتلاه تقبل شهادتهما مع تصديق الولي [ 44 ] ، وإلا فلا [ 45 ] ، ولو شهد المشهود عليهما بالقتل - عمدا أو خطاء - على غير الشاهدين لم تقبل [ 46 ] . ( مسألة 19 ) : لو قامت البينة على شخص معين أنه القاتل وادعى الولي اشتراك غير المشهود عليه في القتل معه فإن أقام الولي البينة على مدعاه أيضا يجرى عليه حكم الاشتراك في القتل [ 47 ] ، وإن لم يقم البينة عليه فإن أقر يجرى عليه حكم الاشتراك أيضا [ 48 ] ، وإن أنكر يختص القود أو الدية بالمشهود عليه [ 49 ] . ( مسألة 20 ) : لو شهدا لمن يرثانه أن زيدا جرحه قبلت سواء كانت الشهادة بعد الاندمال أو قبله [ 50 ] .
شرح
[ 43 ] لثبوت حقه الاقتضائي ، فله أن يعفو عنه ، أو يعمله . [ 44 ] لعموم حجية الشهادة الشامل للمقام ، مع تصديق الولي . [ 45 ] لوجود التهمة ودرء الحدّ عن نفسهما ، فلا تقبل حينئذ شهادتهما . [ 46 ] للتهمة بدفع الضرر عن أنفسهما بالقصاص أو الدية . [ 47 ] لوجود المقتضي له وفقد المانع . [ 48 ] لما مرّ في سابقة بعد إقراره على القتل . [ 49 ] لعدم ثبوت القتل بالنسبة إلى الآخر ، لا بالإقرار ولا بالبينة ، فمقتضى أصالة احترام الدم عدم جواز الإقدام على قوده ، ويظهر ذلك من صحيح زرارة المتقدم . [ 50 ] لعموم أدلة حجية الشهادة الشامل للمقام أيضا . ودعوى : أنها لا تقبل قبل الاندمال للتهمة المانعة عن قبول الشهادة ، لأنها