( مسألة 11 ) : إذا شهدوا أنه رمى زيدا عمدا فأصاب عمرا خطاء يترتب عليه حكم الخطأ [ 34 ] .
( مسألة 12 ) : لو شهدت البينة بما يكون سببا لموته عادة وادعى الجاني أن الموت لم يكن مستندا إلى جنايته قبل قوله مع يمينه [ 35 ] .
( مسألة 13 ) : لو شهد أحدهما بالقتل عمدا والآخر بالقتل مطلقا وأنكر القاتل العمد وادعاه الولي فلا تثبت دعوى الولي إلا بالقسامة لو أراد إثبات دعواه [ 36 ] .
( مسألة 14 ) : إذا شهد عدلان بأن القاتل هو زيد بالخصوص مثلا وشهد آخران بأنه عمرو كذلك فلا قود ولا دية فعلا حتى يتبين الحال [ 37 ] ،
شرح
وتشخيص خصوصياتها ، فموكولة إلى نظر الحاكم الشرعي ، وكيفية تقرير الدعوى لديه .
[ 34 ] لفرض تحقق الشهادة بذلك .
[ 35 ] أما قبول قوله : فللأصل بعد عدم وجود بينة في البين ، والبينة قامت على الجناية نفسها لا على الاستناد . وأما اليمين : فلقطع الخصومة والنزاع ، كما مر مكررا .
[ 36 ] لعدم التكاذب بين الشهادتين ، فكأن الشاهد الآخر كالشاهد الواحد ابتداء الذي يثبت به اللوث ( أي الأمارة الظنية على صدق المدعي ) ، فيحتاج في إثبات دعواه إلى القسامة ( أي أيمان متعددة ) على ما يأتي من التفصيل فيهما .
[ 37 ] لتعارض البينتين وسقوطهما بذلك رأسا ، بعد فرض عدم الترجيح في البين ، والأخذ بأحدهما دون الآخر ترجيح بلا مرجح ، فلا يثبت موضوع القود ولا الدية .
وعن جمع منهم الشيخ والفاضل تنصيف الدية عليهما ، لسقوط القصاص بتعارض البينتين ، وقتلهما معا لا يجوز إجماعا ، وقتل واحد من غير تعيين تهجم