تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 248

مساهمون:

ص٢٤٨
فلا يكتفي بالإهمال والإجمال [ 24 ] ، نعم لا يضر بالظهور العرفي الاحتمالات الدقية العقلية [ 25 ] . الثالث : أن تكون الشهادة مستندة إلى العلم واليقين وإلا فلا تقبل [ 26 ] . ( مسألة 9 ) : لو شهد أحدهما بأنه أقر بالقتل والآخر بأنه شهد ذلك عيانا يثبت اللوث وإن لم تقبل شهادتهما [ 27 ] . ( مسألة 10 ) : لو شهد أحد الشاهدين بالقتل مطلقا وشهد الآخر بالإقرار به عمدا يثبت أصل القتل [ 28 ] ،
شرح
والنوعية الشرعية وغيرها على ذلك في جميع الدعاوي والمخاصمات والاحتجاجات . [ 24 ] لعدم اعتبار المهملات والمجملات في جميع المحاورات ، فضلا عما يوجب القود والقصاص بين الناس ، بل لا بد وأن يسد باب التهجم على الدماء والأعراض . [ 25 ] لعدم الاعتناء بها في المحاورات ، بل لو اعتنى أحد بها يكون خارجا عن الفطرة المستقيمة ، ويعد ذلك من اعوجاج السليقة . [ 26 ] لأنهما المتيقن من اعتبار الشهادة ، وفي غيرهما تجري أصالة عدم الاعتبار ، مضافا إلى الإجماع ، كما مر في كتاب الشهادة ( 1 )( 1 ) راجع ج : 27 صفحة : 187 .. [ 27 ] أما ثبوت اللوث : فهو وجداني لمن تأمل في هذا النحو من الشهادة ، كما لا يخفى على أهله . وأما عدم ثبوت الشهادة : فلوقوع الاختلاف في البين . [ 28 ] لاتفاقهما عليه بلا إشكال ، فيكون كما إذا شهد أحد الشاهدين