الفصل الثالث
في ما يثبت به القذف وبعض أحكامه
( مسألة 1 ) : يثبت القذف بالإقرار مرتين [ 1 ] ، ويعتبر في المقر البلوغ ، والعقل ، والاختيار ، والقصد [ 2 ] ، ويثبت أيضا بشهادة عدلين [ 3 ] ، ولا يثبت بشهادة النساء لا منفردات ولا منضمات [ 4 ] .
شرح
[ 1 ] أما الثبوت بأصل الإقرار ، فلعموم : « إقرار العقلاء على أنفسهم جائز » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 3 من أبواب الإقرار .، والإجماع ، بل الضرورة الفقهية .
أما اعتبار مرتين فليس في البين نص يعتمد عليه . نعم أرسلوا ذلك إرسال المسلَّمات ، وتمسكوا ببناء الحدود على التخفيف ، وتنظير الإقرار على الشهادة ، وحيث يعتبر التعدد في الشاهد ففي الإقرار يكون كذلك ، ولكنه مخدوش كما لا يخفى ، وتقدم في ما تثبت به القيادة ما ينفع المقام ( 2 )( 2 ) راجع المجلد السابع والعشرين صفحة : 319 ..
[ 2 ] هذه كلها من الشرائط العامة التي تقدم غير مرة دليل اعتبارها ، فلا وجه للتكرار والإعادة ( 3 )( 3 ) راجع المجلد الواحد والعشرين صفحة : 240 ..
[ 3 ] لإطلاق دليل حجية شهادة العدلين ، وعمومه .
[ 4 ] للأصل ، وظهور الإجماع .