تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 24

مساهمون:

ص٢٤
( مسألة 2 ) : حدّ القذف ثمانون جلدة [ 5 ] ، بلا فرق بين الحر والعبد ذكرا كان المفتري أو أنثى [ 6 ] ، ويضرب ضربا متوسطا لا يبلغ الضرب في الزنا [ 7 ] ، ويكون فوق ثيابه المتعارفة ولا يجرد [ 8 ] ، ويضرب جسده كله إلا الرأس والوجه والمذاكير [ 9 ] .
شرح
[ 5 ] للكتاب ، والسنة ، والإجماع ، قال تعالى : * ( والَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً ولا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً وأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ ) * ( 1 )( 1 ) سورة النور : 4 .، وعن الصادق عليه السّلام في صحيح حريز : « القاذف يجلد ثمانين جلدة ، ولا تقبل له شهادة أبدا ، إلا بعد التوبة ، أو يكذب نفسه » ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 2 من أبواب حد القذف : 5 و 1 .، وعن أبي جعفر عليه السّلام في معتبرة أبي بصير : « في امرأة قذفت رجلا ، قال عليه السّلام : « تجلد ثمانين جلدة » ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 2 من أبواب حد القذف : 5 و 1 .، إلى غير ذلك من الأخبار . [ 6 ] لظهور الإطلاق ، والاتفاق ، كما مر سابقا ( 4 )( 4 ) تقدم في صفحة : 15 .. [ 7 ] لقول الصادق عليه السّلام في معتبرة إسحاق بن عمار : « المفتري يضرب بين الضربين » ( 5 )( 5 ) الوسائل : باب 15 من أبواب حد القذف : 3 و 5 و 4 و 3 .، وعنه عليه السّلام أيضا في خبر مسمع : « قال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله : الزاني أشد ضربا من شارب الخمر ، وشارب الخمر أشد ضربا من القاذف ، والقاذف أشد ضربا من التعزير » ( 6 )( 6 ) الوسائل : باب 15 من أبواب حد القذف : 3 و 5 و 4 و 3 .. [ 8 ] للأصل ، وقول نبينا الأعظم صلَّى اللَّه عليه وآله في معتبرة السكوني : « لا ينزع من ثياب القاذف إلا الرداء » ( 7 )( 7 ) الوسائل : باب 15 من أبواب حد القذف : 3 و 5 و 4 و 3 .، وعن الصادق عليه السّلام في معتبرة إسحاق بن عمار : « يضرب جسده كله فوق ثيابه » ( 8 )( 8 ) الوسائل : باب 15 من أبواب حد القذف : 3 و 5 و 4 و 3 .. [ 9 ] لإطلاق ما تقدم ، كما مر في حدّ الزنا ( 9 )( 9 ) راجع المجلد السابع والعشرين صفحة : 289 .، الشامل للمقام أيضا من
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 24 | السيد عبد الأعلى السبزواري