( مسألة 5 ) : لو أقر بالقتل عمدا ثمَّ عقبه بالإبدال بقتله خطاء ولم تكن قرينة تعين القتل خطاء يؤخذ بإقراره الأول ويترتب عليه أحكامه [ 13 ] .
الثاني : البيّنة وهي أن يشهد رجلان كاملان عدلان بالقتل [ 14 ] .
( مسألة 6 ) : ينحصر ثبوت موجب القصاص سواء كان في النفس أو الطرف بشاهدين عدلين فقط [ 15 ] ، فلا اعتبار بشهادة النساء لا منفردات ولا منضمات إلى الرجال [ 16 ] ، بل لا تثبت بشهادتهن الدية فيما يوجب القصاص [ 17 ] ، نعم تجوز شهادة النساء فيما يوجب الدية كالقتل خطاء أو شبه عمد وفي الجراحات التي لا توجب القصاص كالهاشمة وما فوقها [ 18 ] .
شرح
[ 13 ] لتمامية الإقرار الأول بحسب المحاورات العرفية وأخذه به ، إلا إذا ثبت ما ينافيه بحجة معتبرة أقوى وأظهر من الإقرار الأول ، والمفروض عدمه ، مضافا إلى الإجماع على الأخذ بالإقرار الأول وطرح ما ينافيه ، كما تقدم في كتاب الإقرار .
[ 14 ] لعمومات أدلة حجية البينة - كما تقدم مكررا - مضافا إلى أدلة خاصة كما يأتي .
[ 15 ] لأصالة عدم الحجية والاعتبار إلا فيما دلّ عليه الدليل بالخصوص ، وهو شهادة شاهدين عدلين .
[ 16 ] لأن ذلك من حقوق الآدمي غير المالية ، وتقدم في كتاب الشهادات :
لا تقبل شهادة النساء فيها لا منفردات ولا منضمات .
[ 17 ] لما مرّ من الأصل بعد عدم ما يصلح للخلاف ، وتقدم بعض الكلام في كتاب الشهادات فراجع .
[ 18 ] لأن المطلوب فيها المال ، وتقبل شهادتهن فيه على كل حال ، كما تقدم ويأتي بعد ذلك إن شاء اللَّه تعالى .