فصل
في ما يثبت به القتل
يثبت القتل بأمور :
الأول : الإقرار [ 1 ] ، ويكفي مرة واحدة [ 2 ] .
شرح
[ 1 ] للإجماع ، بل ضرورة من الفقه إن لم تكن من الدين ، وقاعدة : « إقرار العقلاء على أنفسهم جائز » المسلمة بين جميع ذوي العقول ، وقد تنسب تلك إلى نبينا الأعظم صلَّى اللَّه عليه وآله » ( 1 )( 1 ) راجع ج : 21 صفحة : 231 ..
[ 2 ] للإطلاقات ، والعمومات الصادقة على مجرد تحقق صرف الطبيعة الحاصلة بالمرة ، مضافا إلى نصوص خاصة مثل قوله عليه السّلام في معتبرة الفضيل :
« من أقرّ على نفسه عند الإمام بحق من حدود اللَّه مرة واحدة - إلى أن قال - فعلى الإمام أن يقيم الحدّ عليه - إلى أن قال - وإذا أقرّ بقتل رجل لم يقتله حتى يحضر أولياء المقتول فيطالبوا بدم صاحبهم » ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 32 من أبواب مقدمات الحدود الحديث : 1 .، وقريب منهما غيرها .
ونسب إلى جمع منهم الشيخ وابن إدريس اعتبار المرتين ، إما تنظيرا على السرقة ، أو للاحتياط في الدماء .
والأول : قياس باطل مع أنه مع الفارق .
والثاني : لا يعارض ظواهر الأدلة .